Rulings

State Council 03/12/1926

شورى حكم رقم : 14 /1926

Court
شورى
Number
14/1926
Date
03/12/1926
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- الرسم على بيع العقار بالمزاد العلني

-

حيث ان العقار المطروحة عليه الضريبة العقارية اذا بيع في المزاد العلني بمبلغ يفوق القيمة المقيدة له في سجلات الويركو فوزارة المالية تكون محقة في تكليف هذا العقار بالضريبة العقارية على اساس القيمة التي بيع بها العقار في المزاد العلني وحيث يجب الاعتراف للمالك المكلف بالضريبة العقارية بحقوقه في المراجعة ومطالبته باجراء تخمين اخر لملكه فيما لو ظهر انه جرى في البيع اكراه او حيلة من شأنها ان تضر بمصلحة هذا المالك المكلف وحيث ان الفرق عظيم بين قيمة الضريبة الاصلية وبين القيمة التي وضعت مجددا فاصبح من الواجب على المجلس ان يتحقق ذلك وحيث ان الحالة تقضي حكما باجراء الكشف لتخمين قيمة العقارات التي اتخذت اساسا لوضع الضريبة المعترض عليها