State Council 03/12/1926
شورى حكم رقم : 14 /1926
- Court
- شورى
- Number
- 14/1926
- Date
- 03/12/1926
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- مازاس، الصلح
- Source
- Lebanese University
- الرسم على بيع العقار بالمزاد العلني
-
حيث ان العقار المطروحة عليه الضريبة العقارية اذا بيع في المزاد العلني بمبلغ يفوق القيمة المقيدة له في سجلات الويركو فوزارة المالية تكون محقة في تكليف هذا العقار بالضريبة العقارية على اساس القيمة التي بيع بها العقار في المزاد العلني وحيث يجب الاعتراف للمالك المكلف بالضريبة العقارية بحقوقه في المراجعة ومطالبته باجراء تخمين اخر لملكه فيما لو ظهر انه جرى في البيع اكراه او حيلة من شأنها ان تضر بمصلحة هذا المالك المكلف وحيث ان الفرق عظيم بين قيمة الضريبة الاصلية وبين القيمة التي وضعت مجددا فاصبح من الواجب على المجلس ان يتحقق ذلك وحيث ان الحالة تقضي حكما باجراء الكشف لتخمين قيمة العقارات التي اتخذت اساسا لوضع الضريبة المعترض عليها