Rulings

State Council 06/12/1926

شورى حكم رقم : 15 /1926

Court
شورى
Number
15/1926
Date
06/12/1926
President
شفيق الحلبي
Source
Lebanese University

- مفعول فسخ البلدية عقد الالتزام بدون سابق انذار

-

وحيث ان البلدية المعترض عليها قد ابطلت مباشرة عقد المقاولة اثناء القيام بتنفيذها ودون سابق علم ولا خبر وحيث لم يتبين ان البلدية قد اعربت عن استيائها من مجرى الاشغال التي يقوم بها المقاولان المذكوران ولم يكن ثمة اسباب موجبة تبرر هذا الفسخ المباشر وحيث يجب اعتبار البلدية مسؤولة عن هذا الفسخ الجائر وغير المشروع وعليها ان تتحمل مقادير الاضرار والخسائر التي اوقعتها بالمقاولين عقب هذا الفسخ