Court of Cassation, civil chamber 02/05/1962
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/1962
- Date
- 02/05/1962
- Source
- Lebanese University
- شروط تملك فضلة العقار
-
وبما ان
المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 المذكور تنص على انه لا يمكن
الادارة ان تتملك بقية هذا الملك الا بالتجائها الى المعاملات العادية
المختصة بالاستملاك مع النظر بعين الاعتبار الى تحسين قيمة البقية
المذكورة الناشيء عن الاشغال التي اجريت وذلك خلافا للمادة 15 فقرتها
الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 45 المذكور
- الاعتداد بسعر الفضلة بعد التحسين
-
وبما انه لا يمكن للبلدية ان ترهق المالك لانه سبق له وساهم بالتحسين
باقتطاع البلدية الربع المجاني من عقاره وهو يحق له ان يستفيد من هذا
التحسين في الاقسام الباقية من املاكه
وبما ان هذه الفضلة لم تزل مقيدة على اسم المالك الذي يمكنه بيعها لمن
يشاء وله ان يتقاضى ثمنها بحسب الثمن الرائج في وقت التحسين