Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/12/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 204 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
204/1970
Date
14/12/1970
President
بطرس نجيم
Members
درويش، خيرالله
Source
Lebanese University

- المحكمة الصالحة للنظر في الجرائم المرتكبة من قبل جندي سوري في لبنان

-

وبما ان القرارين المذكورين اعلاه قد اصبحا مبرمين لجهة اعلان عدم صلاحية كل من قاضي التحقيق في لبنان الشمالي وقاضي التحقيق العسكري في بيروت ونشأ عن ذلك خلاف سلبي على الصلاحية اوقف سير العدالة ويعود الى هذه المحكمة سند للمادة 411 و412 من الاصول الجزائية و112 من التنظيم القضائي المرسوم رقم 7855 تاريخ 1969/10/16 و54 من قانون العقوبات العسكري تعيين المرجع الصالح لاجراء التحقيق في هذه القضية. وبما انه من التحقيقات التي قام بها قاضي التحقيق العسكري في بيروت يتبين ان السبب الذي ارتكز عليه قاضي التحقيقات في لبنان الشمالي لاقرار عدم صلاحيته للتحقيق في هذه القضية وهو ان احد المدعي عليهم غازي اسماعيل مستو مجند في الجيش السوري وجه غير واقعي لانه لم يعثر له على قيد في سجلات الادارة العسكرية في دمشق بصفة مجند في الجيش السوري كما هو مبين اعلاه ولذا يكون قرار قاضي التحقيق في لبنان الشمالي متوجب الابطال لارتكازه على سبب غير موجود واعتبار قاضي التحقيق المذكور صالحا لمتابعة النظر في القضية وفقا للاصول.