Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/07/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 287 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
287/1974
Date
10/07/1974
President
بطرس نجيم
Members
عويدات، فريحة
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر في جرم حيازة المتفجرات غير الحربية

-

بما انه يتبين ان موضوع الملاحقة ينحصر في انه بتاريخ 19/4/1974 ضبط رجال مفرزة طرابلس القضائية من منزل ماهر في طرابلس كمية من اصابع الديناميت وفتيل عائد لها. وبما ان جرم حيازة المتفجرات غير الحربية ينطبق على احكام المادة 76 من قانون الاسلحة. وبما ان هذا الجرم لا يدخل في عداد الجرائم المنوط امر النظر بها للمحاكم العسكرية بالاستناد الى احكام المادة 79 من قانون الاسلحة, فيكون امر النظر به عائد للقضاء العادي