Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/02/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
36/1974
Date
15/02/1974
President
منير محمصاني
Members
جعجع، حريز
Source
Lebanese University

- المحكمة الصالحة للنظر في جرم الفاعل الذي اوقف غيابيا.

-

وبما انه من الرجوع الى ملف هذه الدعوى يتبين ان الجرم المعزو لعباس علي عودة قد وقع في بلدتا لمرج الكائنة في نطاق محكمة جب جنين المنفردة فصلا عن انه لم يلق القبض على عباس المذكور ضمن نطاق محكمة زحلة بل اوقف غيابيا وتكون الحالة هذه محكمة جب جنين الجزائية المنفردة هي الصالحة لرؤية هذه الدعوى عملا باحكام المادة 58 اصول جزائية.