Court of Cassation, criminal chamber 15/02/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 36/1974
- Date
- 15/02/1974
- President
- منير محمصاني
- Members
- جعجع، حريز
- Source
- Lebanese University
- المحكمة الصالحة للنظر في جرم الفاعل الذي اوقف غيابيا.
-
وبما انه من الرجوع الى ملف هذه الدعوى يتبين ان الجرم المعزو لعباس علي عودة قد وقع في بلدتا لمرج الكائنة في نطاق محكمة جب جنين المنفردة فصلا عن انه لم يلق القبض على عباس المذكور ضمن نطاق محكمة زحلة بل اوقف غيابيا وتكون الحالة هذه محكمة جب جنين الجزائية المنفردة هي الصالحة لرؤية هذه الدعوى عملا باحكام المادة 58 اصول جزائية.