Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/11/1968

تمييز جزائي حكم رقم : 193 /1968

Court
تمييز جزائي
Number
193/1968
Date
11/11/1968
President
بطرس نجيم
Members
خيرالله، حجار
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب تعيين المرجع

-

تبين ان النيابة العامة التمييزية باستدعائها @@@@ قلم هذه المحكمة بتاريخ 22/10/68 أدلت بما خلاصته: بتاريخ 11/11/63 قرر قاضي التحقيق في بيروت الظن بالمدعى عليه لوسيان حبيب اسطفان سندا للمادة 642 وايجاب محاكمته امام القاضي البدائي الجزائي في بيروت وبتاريخ 29/11/67 قرر القاضي البدائي اعلان عدم صلاحيته للنظر في الدعوى باعتبارها من نوع الجناية وقد صدف هذا القرار استئنافا بتاريخ 24/6/68 وبما انه في القضية اختلافا ايجابيا على الصلاحي من شأنه ايقاف سير العدالة فقد طلبت هذه المحكمة تعيين المرجع

- مفهوم الظرف المشدد ومدى شموله التسلق والخلع الخارجي او الداخلي المرافق للرقة والمفاعيل المترتبة لجهة الوصف القانوني

-

حيث ان ما يسند للمدعى عليه هو اقدامه في بيروت وبتاريخ لم يمر عليه الزمن على دخول منزل مخدومته الشاكية فيرونيكا شحاديان من باب المطبخ الذي يحتفظ بمفتاح ثم على فتح الخزانة الخشبية المثبتة في حائط احدى الغرف بمفتاحها الخاص ثم على معالجة الدرج المقفل بواسطة آلة حادة كالأزميل وبالتالي على خلعه بهذه الطريقة وسرقة مبلغ من المال منه وحيث ان الخلع والتسلق سواء حصل في الخارج او الداخل يعتبر ظرفا مشددا اذا سبق السرقة او عاصرها ويجعل من الفعل المسند الى المدعى عليهم على فرض ثبوته جناية لا جنحة كما هو عليه نص المادة 639 عقوبات وحيث ان قرار قاضي التحقيق يكون اذا في غير موقعه القانوني ويقتضي ابطاله, وحيث انه يقتضي بالتالي تصديق قرار محكمة الاستئناف لجهة الوصف المعطى للجرم المسند الى المدعى عليه