Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/05/1987

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1987

Court
تمييز جزائي
Number
1987
Date
21/05/1987
President
ريمون بريدي
Members
عصام بارودي، فريد قزي
Source
Lebanese University

- اختصاص القضاء العسكري لجهة الجرائم المسندة الى العسكريين

-

وبما ان المادة 27 من قانون القضاء العسكري نصت على انه يحاكم امام المحكمة العسكرية ايا كانت الجريمة المسندة اليهم العسكريون والمماثلون للعسكريين. وبما انه من اجل تحديد الصفة العسكرية للمدعى عليه يجب النظر الى تاريخ الجريمة المنسوبة اليه لمعرفة ما اذا كان عسكريا في ذلك التاريخ ام لا للقول بصلاحية القضاء العسكري ام عدمها. وبما انه ثبت من افادة قيادة الجيش اللبناني ان احمد علي مرعي منتدب تطوع في هذا الجيش بتاريخ 05/04/1983 وبما انه لم يكن قد اصبح بعد جنديا في تاريخ الجرائم المسندة اليه فلا يكون القضاء العسكري صالحا للنظر في الدعوى المساقة في حق وحق رفاقه. وبما انه لم تتوافر اية رابطة قانونية للقول بصلاحية القضاء العسكري الذي هو قضاء استثنائي فيكون القضاء العادي هو الصالح للتحقيق والنظر في الدعوى.