Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/04/1963

تمييز مدني حكم رقم : 34 /1963

Court
تمييز مدني
Number
34/1963
Date
08/04/1963
President
زهدي يكن
Members
خلاط، فيليبدس
Source
Lebanese University

- في الدفوع التي يمكن للمحجوز لديه الادلاء بها تجاه الحاجز

-

وبما ان من

المسلم به ان للمحجوز تحت يده ان يدلي بوجه الحاجز بالدفوع التي يحق له

ان يدلي بها بوجه المحجوز عليه بشأن الدين المتوجب بذمته لهذا الاخير

- تاريخ سريان الفائدة على الدين واصول اثبات براءة الذمة من الفاتورة

-

وبما ان الفائدة تتوجب على كل دين من التاريخ المتفق عليه

وبما انه يترتب على طالب النقض اثبات براءة ذمة من الفائدة المحجوزة

طالما انه قد قضي باستقرار اصل الدين بذمته بالنسبة الى الحاجز

وبما ان مجرد اقامة دعوى المحاسبة لا تعني براءة ذمته من الفائدة

وبما ان طالب النقض لم يبرز اية وثيقة لم يقم اي دليل يفيد جدية براءة

ذمته من الفائدة فضلا عن انه لا يتوافق ادعاؤه ايفاء الفائدة مع انكاره

توجب الدين اصلا في ذمته للتناقض الظاهر