Court of Cassation, criminal chamber 23/02/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /1993
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 27/1993
- Date
- 23/02/1993
- President
- خليل زين
- Members
- شحاده، المولى
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام
-
حيث يتذرع مستدعي النقض باسباب منها: عدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام: وحيث بالفعل فانه بالعودة الى محضر ضبط المحاكمة الجنائية وسائر الاوراق في الملف يتبين انه لم يجر ابلاغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام. وحيث ان هذا الامر يؤلف مخالفة لقاعدة جوهرية في الاصول نصت عنها المادة 268 اصول جزائية وتستوجب الابطال حسب الاجتهاد المستقر والمستمر وحيث لم يعد من حاجة لعرض وبحث سائر الاسباب المدلى بها.