Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/02/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
27/1993
Date
23/02/1993
President
خليل زين
Members
شحاده، المولى
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام

-

حيث يتذرع مستدعي النقض باسباب منها: عدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام: وحيث بالفعل فانه بالعودة الى محضر ضبط المحاكمة الجنائية وسائر الاوراق في الملف يتبين انه لم يجر ابلاغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام. وحيث ان هذا الامر يؤلف مخالفة لقاعدة جوهرية في الاصول نصت عنها المادة 268 اصول جزائية وتستوجب الابطال حسب الاجتهاد المستقر والمستمر وحيث لم يعد من حاجة لعرض وبحث سائر الاسباب المدلى بها.