Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/12/1958

تمييز مدني حكم رقم : 104 /1958

Court
تمييز مدني
Number
104/1958
Date
15/12/1958
President
محمود بقاعي
Members
عمون، شحادة
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تنظيم محضر بجلسة تفهيم الحكم

-

وبما انه يتبين من مراجعة محضر المحاكمة الاستئنافية ان

كاتب الضبط لم ينشيء محضر بمثابة جلسة تفهيم الحكم

ولكن بما انه يتبين منه ان المحاكمة ختمت والهيئة مؤلفة من الرئيس

الدحداح والمستشارين الصلح وصفا وان تفهيم الحكم ارجئ الى تاريخ

1957/01/08

وبما ان الحكم صدر بهذا التاريخ ويتضح منه ان يذكر الفريقين المتخاصمين

وانه ينتهي بعبارة حكما وجاهيا اعطي وافهم علنا في 1957/1/08 وانه مذيل

امضأآت الرئيس الدحداح والمستشارين الصلح وصفا المذكورين وبامضاء كاتب

الضبط نعوم

وبما ان توقيع هذا الكاتب في ذيل الحكم تصديق لمندرجاته المذكورة يعوض

عن تنظيم محضر الضبط فيكون الشطر الثاني من السبب مستوجب الرد

- الطبيعة القانونية لمعاملة تسجيل الوصية ومفعول عدم تسجيلها

-

وبما ان تسجيل الوصية العلنية

والاشارة الى عبارة التصديق الى هذا التسجيل هما من المعاملات الجوهرية

في الصكوك الاحتفالية كالوصية ولا يمكن الاستعاضة عن تلك الاشارة الا

بما تضمن الصك عينه من الشروحات المربطة بعبارة التصديق والتي لا تترك

مجالا للشك بحصول ذلك التسجيل

وبما ان محكمة الاستئناف احسنت اذن في تقدير الوقائع وتطبيق القانون

وتفسيره في تعليلها الذي ادى الى ابطال الوصية وهذا السبب الثاني

مستوجب بالتالي الرد

- المذكرة التمهيدية في الادعاء الاصلي والطارىء على الدولة

-

بما ان القانون لا يفرق بين الادعاء على

الدولة بدعوى اصلية او الادعاء عليها بصورة طارئة بطلب ادخالها في دعوى

اصلية حين ما فرض المذكرة التمهيدية

- مسؤولية كاتب العدل عن عدم تصديق الوصية

-

وبما ان كل عمل غير مشروع او اهمال يوجب التعويض عملا

باحكام المادتين 22 و 122 و 123 موجبات وعقود

وبما ان المادة 19 من المرسوم 76 الصادر في 1940/01/07 تحفظ حق المتضرر

من خطأ الكاتب العدل الجسيم بمطالبته بالتعويض عن الضرر الناجم عن هذا

الخطأ

وبما ان النواقص في عبارة التصديق على الوصية التي ارتكبها الكاتب

العدل تؤلف خطأ جسيما سيما وقد وضع له المشترع في فقرات المادة 5 من

قانون الوصية لغير المحمديين المتتالية شكل عبارة التصديق لكل من الوصية

العلنية والمستترة

وبما ان الحكم المميز قد خالف على ما تقدم القانون بعدم الحكم على

الكاتب العدل بالتعويض المطلوب ويستوجب بالتالي النقض من هذه

الناحية