Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/05/1961

تمييز مدني حكم رقم : 64 /1961

Court
تمييز مدني
Number
64/1961
Date
30/05/1961
President
زهدي يكن
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون واساءة تفسيره وفقدان الاساس القانوني لجهة عدم مراعاة احكام القضية المحكمة بشأن بطلان السند

-

بما ان حكم 23 كانون الاول سنة 1958 البدائي القاضي بابطال

مفعول السند المطالب به قد علل بطلان السند 1- بالتاخر بالمطالبة

بقيمته الى ما بعد وفاة موقعه بزمن 2- بتوقيع الشاهد علام عليه بعد

وفاة موقعه 3- بكتابة السند بخط المميز عليه وعدم ذكر قيمته في متنه بل

في اعلاه مما يدخل الشك ويؤكد وجود التلاعب باضافة القيمة بعد التوقيع

4- بانتفاء حاجة موقعه الى المال وعدم العثور على المال لديه عند وفاته

- بعدم ثبوت قدرة المميز عليه على اقراض المبلغ المحرر في اعلى السند

وبما ان السبب الثالث الذي يؤكد التلاعب باضافة القيمة بعد التوقيع

هو من الاسباب المذكورة السبب الرئيسي والحاسم الذي يستتبع حتما

البطلان ويكفي دون بقية الاسباب بتبرير فقرة الحكم الحكمية

وبما ان المميز عليه لم يستأنف هذه الناحية من الحكم البدائي حتى ولم

يتعرض اليها في اسباب استئنافه بل فقط في لائحته الجوابية المؤرخة في

29 سنة 1959 اي بعد تبلغه الحكم البدائي الجاري في 20 كانون الاول سنة

1958 وانقضاء مدة الاستئناف فيعتبر ان الحكم البدائي قد اكتسب من تلك

الناحية قوة القضية المحكمة

وبما ان قرار 4 آب سنة 1959 المميز باعتباره ان السند المطالب يصلح

كبدء بينة خطية قد تجاهل وجود القصية المحكمة بشأن بطلانه واستلزم النقض