Court of Cassation, civil chamber 30/05/1961
تمييز مدني حكم رقم : 64 /1961
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 64/1961
- Date
- 30/05/1961
- President
- زهدي يكن
- Members
- عمون، خلاط
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون واساءة تفسيره وفقدان الاساس القانوني لجهة عدم مراعاة احكام القضية المحكمة بشأن بطلان السند
-
بما ان حكم 23 كانون الاول سنة 1958 البدائي القاضي بابطال
مفعول السند المطالب به قد علل بطلان السند 1- بالتاخر بالمطالبة
بقيمته الى ما بعد وفاة موقعه بزمن 2- بتوقيع الشاهد علام عليه بعد
وفاة موقعه 3- بكتابة السند بخط المميز عليه وعدم ذكر قيمته في متنه بل
في اعلاه مما يدخل الشك ويؤكد وجود التلاعب باضافة القيمة بعد التوقيع
4- بانتفاء حاجة موقعه الى المال وعدم العثور على المال لديه عند وفاته
- بعدم ثبوت قدرة المميز عليه على اقراض المبلغ المحرر في اعلى السند
وبما ان السبب الثالث الذي يؤكد التلاعب باضافة القيمة بعد التوقيع
هو من الاسباب المذكورة السبب الرئيسي والحاسم الذي يستتبع حتما
البطلان ويكفي دون بقية الاسباب بتبرير فقرة الحكم الحكمية
وبما ان المميز عليه لم يستأنف هذه الناحية من الحكم البدائي حتى ولم
يتعرض اليها في اسباب استئنافه بل فقط في لائحته الجوابية المؤرخة في
29 سنة 1959 اي بعد تبلغه الحكم البدائي الجاري في 20 كانون الاول سنة
1958 وانقضاء مدة الاستئناف فيعتبر ان الحكم البدائي قد اكتسب من تلك
الناحية قوة القضية المحكمة
وبما ان قرار 4 آب سنة 1959 المميز باعتباره ان السند المطالب يصلح
كبدء بينة خطية قد تجاهل وجود القصية المحكمة بشأن بطلانه واستلزم النقض