Court of Cassation, civil chamber 08/10/1985
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1985
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1985
- Date
- 08/10/1985
- President
- سليم العازار
- Members
- قزي، سابا
- Source
- Lebanese University
- عدم امكانية الطعن استئنافا ممن لم يكن فريقا في المحاكمة البدائية
-
بما ان الاجتهاد يعطى قاضي الامور المستعجلة الذي قرر وضع
الحراسة القضائية وسمى الحارس فيها' ان يستبدله بحارس آخر يسميه بقرار
يصدره في ذيل عريضه
وبما انه اذا اجاز القول بأنه يحق لمن تقدم بطلب الاستبدال ورد طلبه'
ان يستأنف القرار القاضي بالرد على اساس انه كان فريقا في المحاكمة
البدائية فصدر بمواجهته' الا ان ذلك لا يصح بالنسبة للحارس المستبدل
الذي لم يبلغ طلب الاستبدال ولم يدع الى المحاكمة حسب الاصول' والذي
بالتالي تنتفي عنه صفة الفريق' ويبقى وكأنه من فئة الغير' غريبا عن
المحاكمة البدائية' مما يجعل باب الاستئناف موصدا بوجهه
وبما انه يبقى للحارس المستبدل' ان يطعن بقرار استبداله عن طريق
الاعتراض امام المرجع نفسه الذي اصدر القرار الضار بحقوقه وان يستأنفه
فيما بعد اذا اما وجد لذلك لزوما
وبما ان محكمة الاستئناف بقبولها الاستئناف شكلا ممن لم يكن فريقا في
المحاكمة البدائية' قد خالفت القانون وعرضت قرارها للطعن