Court of Cassation, civil chamber 28/04/1987
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1987
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/1987
- Date
- 28/04/1987
- President
- سليم العازار
- Members
- حجار، مغنيه
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس بتقدير مدى امتلاك فريق العقد لقواه العقلية
-
وبما ان تقدير مدى امتلاك المدعى لقواه العقلية
ينفرد به قضاة الدرجتين الاولى والثانية ' ولا رقابة لهذه المحكمة
العليا عليهم' ما لم يتبين ان تقديرهم بني على وقائع او مستندات مشوهة'
الامر الذي لم يحصل' مما يوجب معه رد السبب الاول المدلى به من قبل
المميز
- حق محكمة الاساس في تقدير الفائدة لادخال شخص ثالث
-
بما ان ادخال الشخص الثالث في النزاع العالق بين فريقين'
اذا كان من شأنه ان يؤدي الى توسيع نطاق الدعوى دون فائدة او الى اطالة
امدها' يعود تقديره الى قضاة الدرجتين الاولى والثانية' دون ان يكون
لهذه المحكمة العليا اية رقابة عليهم
- اختصاص قاضي العجلة بوصف العقد الجاري على مؤسسة تجارية بأنه عقد ادارة حرة دون التعرض للاساس
-
بما انه على
ضوء ما هو وارد بشكل ظاهر في العقد موضوع الدعوى من انه عقد استثمار
لفندق يدعى فندق احيرام وعلى ضوء ما هو بائن من المستندات المبرزة ومن
رخصة استثمار سابقة باسم المدعي المميز عليه تثبت ان الفندق كان يعمل
من قبل وانه كان له بالتالي زبائنه' وعلى ضوء ما يستفاد من اقوال
الفريقين والتحقيقات الاولية التي اجراها قضاة الدرجتين الاولى
والثانية' يتبين بشكل اكيد بالظاهر' ان العقد هو عقد استثمار لمؤسسة
تجارية' وان القول بأنه عقد ايجار عادي لا يتسم بالطابع الجدي مما يجعل
القضاء المستعجل صالحا لاتخاذ التدبير الذي يراه كافيا لحماية الحق
المعتدى عليه' سندا لاحكام المادة 579 مدنية' دون ان يكون في ذلك اي
تعرض لحق اخر مشروع لأن الحق الاخر المزعوم هو بالظاهر دون مسوغ شرعي
ودون اي اساس ' ولا يتصف بأي شيء من الجدية منذ النظرة الاولى اليه
ولما ان القرار الاستئنافي' بقوله ان العقد موضوع الدعوى هو عقد استثمار
بالظاهرة' وان الزعم بانه عقد ايجار عادي هو زعم غير جدى' لم يخالف
احكام المادة 579 مدنية بل احسن والحالة هذه' تطبيقها
وبما ان تقدير ما اذا كانت الدعوى تستلزم اتخاذ التدبير المستعجل
المناسب يعود لقضاة الدرجتين الاولى والثانية دون ان تكون اية رقابة
لهذه المحكمة العليا عليهم
- السبب التمييزي المبني على عدم مراعاة حق الدفاع بسبب عدم تبليغ المذكرة الى الخصم
-
وبما ان القرار الاستئنافي
' بتطرقه الى هذه النقطة بالشكل المبين اعلاه غير ابه لعدم تبليغ
المحكوم عليه المذكرة المشار اليها' مطيحا بذلك الاصول الواجب اتباعها'
يكون والحالة هذه' قد مس حقوق الدفاع' وخالف احكام المادة 499 مدنية'
مما يوجب نقضه بالنسبة للجهة المقضي بها استنادا الى تلك المذكورة
- حق المالك بتملك كافة المنقولات والتعديلات على المؤسسة التجارية من قبل المستثمر
-
وبما انه يتبين من
ظاهر الحال ان كل هذه المنقولات والتعديلات تعود ملكيتها في نهاية
العقد الى المؤجر ما لم يطلب ازالتها واعادة الحال الى ما كانت عليه
قبلا فلا مجال بالتالي لتطبيق احكام المادة 306 مدنية' عليها وان كل
نزاع بشانها لا يحول دون الحكم على المستثمر بالاخلاء الفوري وتسليم
الفندق وتوابعه الى صاحبه
وبما انه تأسيسا على ما تقدم يقتضي رد اقوال المستأنف المميز لهذه
الجهة وتصديق الحكم البدائي في كل حال