Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/10/1960

تمييز مدني حكم رقم : 103 /1960

Court
تمييز مدني
Number
103/1960
Date
26/10/1960
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، الصغير
Source
Lebanese University

- امكانية فصل دعوى التعويض عن دعوى رفع الحبس بعد ان تقرر ضمهما من قبل المحكمة

-

بما ان دعوى رفع الحبس

ودعوى التعويض كانتا مقامتين امام محكمة واحدة وهي محكمة بيروت

المنفردة

وبما انه اذا كانت الدعويان مقامتين امام محكمة واحدة ذات غرف متعددة

فان بوسع هذه المحكمة ان تقرر ضم الدعويين المتلازمتين حسنا لسير

العدالة

وبما ان قرار الضم في هذه الحالة لا يؤثر على الصلاحية وهو قرار اعدادي

لا يكتسب قوة القضية المحكمة

وبما انه بوسع المحكمة التي ضمت هاتين الدعويين ان تقرر فصلهما وان

تفصل احدى الدعويين بقرار اول على حدة

وبما ان محكمة الاستئناف بفصلها دعوى الحبس على حدة وقبل فصل دعوى

التعويض تكون قد استعملت حقها التقديري ولم تخالف قوة القضية المحكمة

- مفعول عدم تعليل المحكمة لقرارها برفض تنفيذ الحبس على المؤسسة التجارية واغفال الرد على السبب المتعلق بكون حق الحبس مسند الى نص قانوني

-

بما ان المميز يدلي تحت هذا السبب

بان استحصال المميز عليهم على حكم مبرم باخلاء المحل التجاري لا يحول

دون حقه بحبس المحل المذكور تحت يده ريثما يستوفي حقه بالتعويض وان

محكمة الاستئناف لم تجب على هذا السبب فتكون قد خالفت احكام المادة

4 من الاصول المدنية وافقدت قرارها الاساس القانوني

بما ان المميز ادلى في استحضاره الاستئنافي ان قرار الحبس واقع في محله

القانوني لان دينه هو دين مستحق الاداء ومستمد من القانون ولان المادة

19 من قانون 11 اذار سنة 1938 قد اعطت صراحة مستاجر المؤسسة التجارية

حق حبس هذه المؤسسة بينما يستوفي المستاجر التعويضات المتوجبة قانونا

بذمة المؤجر

وبما ان المميز يعيب على محكمة الاستئناف انها لم ترد على هذا السبب

الهام فيكون حكمها غير مسند الى اساس قانوني

وبما انه يتبين من مراجعة اسباب القرار المطعون فيه ان محكمة الاستئناف

لم ترد لا صراحة ولا ضمنا على هذا السبب وانما اقتصرت على القول ان

القاضي البدائي استعمل حقه برفع الحبس مع النفاذ المعجل وانها اي محكمة

الاستئناف ترى ربط هذا النفاذ لقاء كفالة

وبما ان محكمة الاستئناف برفضها قرار الحبس لم تعلل قرارها بصورة

قانونية تمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها ولم ترد على السبب الذي

ادلى به المميز من ان حق الحبس مسند الى نص قانوني وهو المدة 19 من

قانون 11 اذار سنة 1938

وبما ان الحكم المطعون فيه يستوجب النقض والحالة هذه

- شروط الادلاء بحق حبس المأجور

-

بما انه

وان تكن المادة 19 من قانون 11 اذار سنة 1938 تنص على ان المستاجر الذي

يستحق التعويض لا يلزم باخلاء الاماكن الماجورة قبل الحصول على هذا

التعويض الا اذا دفع له المالك تعويضا مؤقتا تعينه المحكمة الا ان

الادلاء بحق الحبس لا يكون مقبولا اذا ادلي به في ظروف مخالفة لحسن

النية

وبما انه يشترط بمن يدلي بدفع الحبس ان لا يكون مخطئا وان يكون حسن

النية

وبما انه من مراجعة الحكم التمييزي الصادر في 15 كانون الاول سنة 1958

الذي قضى بالزام المميز باخلاء المحل ان هذا الاخير كان يتمنع عن تسليم

المحل زاعما بان العقد هو عقد اجارة وانه يستفيد بالتالي من التحديد

القانوني

وبما انه بعد محاكمات بدائية واستئنافية وتمييزية استمرت ما ينيف على

ثلاث سنوات اعتبرت محكمة التمييز ان العقد هو عقد اجارة مؤسسة تجارية

وليس مخزنا عاديا وحكمت بتاريخ 15 كانون الاول سنة 1952 بالزام المميز

هنري فضول حلبي باخلاء المحل الذي يشغله وبتسليمه الى المميز عليهما في

مهلة اربعة اشهر من تبليغه هذا الحكم وحفظ حقه بالمطالبة بالتعويض

وبما ان المميز بمتابعته الدعوى المشار اليها زهاء ثلاث سنوات دون ان

يدلي فيها بحق التعويض وبحق الحبس وبادلائه بدفوع ظهر بطلانها مثل

تحديد الاجارة بحكم القانون وبعدم ادلائه بحق الحبس الا مؤخرا وبعد

صدور حكم الاخلاء وبعد صدور حكم الاخلاء بحقه لم يكن حسن النية فمطالبته

بحق الحبس مردودة