Court of Cassation, civil chamber 26/10/1960
تمييز مدني حكم رقم : 103 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 103/1960
- Date
- 26/10/1960
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- امكانية فصل دعوى التعويض عن دعوى رفع الحبس بعد ان تقرر ضمهما من قبل المحكمة
-
بما ان دعوى رفع الحبس
ودعوى التعويض كانتا مقامتين امام محكمة واحدة وهي محكمة بيروت
المنفردة
وبما انه اذا كانت الدعويان مقامتين امام محكمة واحدة ذات غرف متعددة
فان بوسع هذه المحكمة ان تقرر ضم الدعويين المتلازمتين حسنا لسير
العدالة
وبما ان قرار الضم في هذه الحالة لا يؤثر على الصلاحية وهو قرار اعدادي
لا يكتسب قوة القضية المحكمة
وبما انه بوسع المحكمة التي ضمت هاتين الدعويين ان تقرر فصلهما وان
تفصل احدى الدعويين بقرار اول على حدة
وبما ان محكمة الاستئناف بفصلها دعوى الحبس على حدة وقبل فصل دعوى
التعويض تكون قد استعملت حقها التقديري ولم تخالف قوة القضية المحكمة
- مفعول عدم تعليل المحكمة لقرارها برفض تنفيذ الحبس على المؤسسة التجارية واغفال الرد على السبب المتعلق بكون حق الحبس مسند الى نص قانوني
-
بما ان المميز يدلي تحت هذا السبب
بان استحصال المميز عليهم على حكم مبرم باخلاء المحل التجاري لا يحول
دون حقه بحبس المحل المذكور تحت يده ريثما يستوفي حقه بالتعويض وان
محكمة الاستئناف لم تجب على هذا السبب فتكون قد خالفت احكام المادة
4 من الاصول المدنية وافقدت قرارها الاساس القانوني
بما ان المميز ادلى في استحضاره الاستئنافي ان قرار الحبس واقع في محله
القانوني لان دينه هو دين مستحق الاداء ومستمد من القانون ولان المادة
19 من قانون 11 اذار سنة 1938 قد اعطت صراحة مستاجر المؤسسة التجارية
حق حبس هذه المؤسسة بينما يستوفي المستاجر التعويضات المتوجبة قانونا
بذمة المؤجر
وبما ان المميز يعيب على محكمة الاستئناف انها لم ترد على هذا السبب
الهام فيكون حكمها غير مسند الى اساس قانوني
وبما انه يتبين من مراجعة اسباب القرار المطعون فيه ان محكمة الاستئناف
لم ترد لا صراحة ولا ضمنا على هذا السبب وانما اقتصرت على القول ان
القاضي البدائي استعمل حقه برفع الحبس مع النفاذ المعجل وانها اي محكمة
الاستئناف ترى ربط هذا النفاذ لقاء كفالة
وبما ان محكمة الاستئناف برفضها قرار الحبس لم تعلل قرارها بصورة
قانونية تمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها ولم ترد على السبب الذي
ادلى به المميز من ان حق الحبس مسند الى نص قانوني وهو المدة 19 من
قانون 11 اذار سنة 1938
وبما ان الحكم المطعون فيه يستوجب النقض والحالة هذه
- شروط الادلاء بحق حبس المأجور
-
بما انه
وان تكن المادة 19 من قانون 11 اذار سنة 1938 تنص على ان المستاجر الذي
يستحق التعويض لا يلزم باخلاء الاماكن الماجورة قبل الحصول على هذا
التعويض الا اذا دفع له المالك تعويضا مؤقتا تعينه المحكمة الا ان
الادلاء بحق الحبس لا يكون مقبولا اذا ادلي به في ظروف مخالفة لحسن
النية
وبما انه يشترط بمن يدلي بدفع الحبس ان لا يكون مخطئا وان يكون حسن
النية
وبما انه من مراجعة الحكم التمييزي الصادر في 15 كانون الاول سنة 1958
الذي قضى بالزام المميز باخلاء المحل ان هذا الاخير كان يتمنع عن تسليم
المحل زاعما بان العقد هو عقد اجارة وانه يستفيد بالتالي من التحديد
القانوني
وبما انه بعد محاكمات بدائية واستئنافية وتمييزية استمرت ما ينيف على
ثلاث سنوات اعتبرت محكمة التمييز ان العقد هو عقد اجارة مؤسسة تجارية
وليس مخزنا عاديا وحكمت بتاريخ 15 كانون الاول سنة 1952 بالزام المميز
هنري فضول حلبي باخلاء المحل الذي يشغله وبتسليمه الى المميز عليهما في
مهلة اربعة اشهر من تبليغه هذا الحكم وحفظ حقه بالمطالبة بالتعويض
وبما ان المميز بمتابعته الدعوى المشار اليها زهاء ثلاث سنوات دون ان
يدلي فيها بحق التعويض وبحق الحبس وبادلائه بدفوع ظهر بطلانها مثل
تحديد الاجارة بحكم القانون وبعدم ادلائه بحق الحبس الا مؤخرا وبعد
صدور حكم الاخلاء وبعد صدور حكم الاخلاء بحقه لم يكن حسن النية فمطالبته
بحق الحبس مردودة