Court of Cassation, civil chamber 24/03/1955
تمييز مدني حكم رقم : 28 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/1955
- Date
- 24/03/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- تاريخ سريان مهلة دعوى ابطال القرار التحكيمي
-
حيث ان المادة
/840/ من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص انه يجوز ان تقام دعوى
ابطال القرار التحكيمي في خلال الخمسة عشر يوما الي تلي قرار الصيغة
التنفيذية
وحيث ان قرار الصيغة التنفيذية يصدره رئيس المحكمة بذيل استدعاء الطلب
وبدون دعوة الفريق المطلوب ضده هذا القرار وبدون معرفته
وحيث انه لا يمكن اسقاط فريق ما من ممارسة حق بالنظر لانتهاء مهلة يجهل
تاريخ بدئها
وحيث انه بالنتيجة لا يمكن ان يكون بدء المهلة المعينة في المادة /840/
المشار اليها من تاريخ صدور القرار الذي يعطي الصيغة التنفيذية بل من
تاريخ تبليغه
وحيث ان السبب الاول يكون مستوجب الرد
- مفعول الخطأ المادي في القرار التحكيمي لجهة اعتباره سببا من اسباب البطلان.
-
وحيث ان الطلب الذي قدمه المميز يتعلق بتصفية
علاقات مالية بينه وبين المميز عليه والحكم له بمبلغ من المال يعتقد
انه يتوجب له بنتيجة تصفية الحساب في ذمة المدعي عليه
وحيث ان الخطأ الذي يرتكبه الحكم في تقدير الوقائع او في تطبيق الاحكام
القانونية ليس سببا من اسباب البطلان المنصوص عنها في المادة /840/
المشار اليها بل سببا من اسباب المراجعة ضد قرار الحكم امام محكمة
الاستئناف في التحكيم العادي دون التحكيم المطلق
وحيث ان محكمة الاستئناف تكون اخطأت في تفسير احكام المادة /840/ من
الاصول المدنية وبالتالي عرضت حكمها للنقض