Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/05/1955

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1955

Court
تمييز مدني
Number
41/1955
Date
04/05/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- اصول اثبات العقد الذي يكون موضوعه مبلغا من المال والذي يمثل اتعاب المحاماة

-

حيث انه لا يجوز اثبات ايصال مبالغ يزيد

مجموعها عن الخمس والخمسين ليرة لبنانية بشهادة الشهود

وحيث انه لذات السبب لا يجوز ايضا اثبات الاتفاق على بدل اتعاب

بالدعوى الجزائية بشهادة الشهود

وحيث انه كان بامكان الموكل ان يأخذ من وكيله سندات خطية تبين بوضوح

المبالغ التي اوصلها للمحامي مواصل بدل اتعاب عن هذه الدعوى

وحيث انه بالاستناد الى المادة /242/ من الاصول المدنية يجب رد طلبه

الاصلي الرامي الى استماع البينة الشخصية لاثبات المبالغ المدعي

ايصالها من بدل الاتعاب الى الاستاذ ميشال رعد

- حق محكمة الاساس في تقدير طرح اليمين التكميلية

-

وحيث ان

تقدير امر عرض اليمين التكميلية على احد الطرفين يعود للمحكمة الناظرة

في الدعوى وهي لا ترى من موجب لتكليف اي من الفريقين حلفها

- صلاحية محكمة التمييز الاستثنائية للنظر بطلب بدل اتعاب المحامي

-

وحيث ان لهذه المحكمة صلاحية استثنائية فيما يتعلق ببدل

اتعاب المحامي الذي كان وكيلا في الدعوى التي فصلت بها نهائيا فهي لا

يمكنها ان تفصل في الطلبات المقابلة التي لا تمت بصلة الى بدل الاتعاب

كالطلب المقابل المقدم من السيد توفيق حاماتي موضوعه سند الدين

المزعوم ترتبه بذمة السيد ميشال رعد

وحيث انه يجب رد طلب الفصل في قضية سند الدين المشار اليه على ان

يحفظ حق السيد توفيق الحاماتي في المداعاة به في دعوى على حدة اذا شاء

وحيث ان المحكمة ترى ان بدل اتعاب الاستاذ ميشال رعد عن الدعوى

البدائية المعين في الحكم المعترض عليه يتناسب مع الجهود التي بذلها

المحامي المومى اليه مع درجة اهمية القضية وحالة موكله

وحيث انه يجب الحكم للمحامي بفائدة المبلغ المحكوم له به منذ تاريخ

تقديم طلب بدل الاتعاب

وحيث انه بالتالي يجب رد الاعتراضين في الاساس المقدمين من الفريقين

ما عدا ما يتعلق بفائدة المبلغ المحكوم به للاستاذ رعد وحفظ حق السيد

حاماتي في مداعاة الاستاذ رعد اذا شاء بمبلغ الدين الذي يدعي انه له

بذمته