Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/10/1969

تمييز مدني حكم رقم : 115 /1969

Court
تمييز مدني
Number
115/1969
Date
29/10/1969
President
امين طليع
Members
طربيه، شدياق
Source
Lebanese University

- المحكمة الصالحة لبت طلب التعويض عن تشويه عقار بسبب اشغال عامة

-

وبما ان المحكمة اعتبرت في

قرارها النقض ان المطالبة بتعويض عن تشويه القسم ب من العقار 47

المشار اليه لوجود حائط علوه بين 15 و20 مترا على طول واجهة القسم

المذكور ولاخفاض مستوى هذا القسم عن سطح الطريق ولصعوبة الوصول اليه

ناجمة عن اشغال عامة وانه يعود للمحاكم الادارية )المحكمة الادارية

الخاصة في الدرجة الاولى ومجلس الشورى استئنافا( صلاحية النظر بها