Court of Cassation, civil chamber 29/10/1969
تمييز مدني حكم رقم : 115 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 115/1969
- Date
- 29/10/1969
- President
- امين طليع
- Members
- طربيه، شدياق
- Source
- Lebanese University
- المحكمة الصالحة لبت طلب التعويض عن تشويه عقار بسبب اشغال عامة
-
وبما ان المحكمة اعتبرت في
قرارها النقض ان المطالبة بتعويض عن تشويه القسم ب من العقار 47
المشار اليه لوجود حائط علوه بين 15 و20 مترا على طول واجهة القسم
المذكور ولاخفاض مستوى هذا القسم عن سطح الطريق ولصعوبة الوصول اليه
ناجمة عن اشغال عامة وانه يعود للمحاكم الادارية )المحكمة الادارية
الخاصة في الدرجة الاولى ومجلس الشورى استئنافا( صلاحية النظر بها