Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/10/1969

تمييز مدني حكم رقم : 116 /1969

Court
تمييز مدني
Number
116/1969
Date
29/10/1969
President
امين طليع
Members
طربيه، شدياق
Source
Lebanese University

- المحكمة الصالحة لبت طلب التعويض عن بناء درج اوجبته حفريات الادارة

-

وبما ان المحكمة اعتبرت في

قرارها النقض ان المطالبة بتكاليف بناء درج اوجبته قيام الادارة

بحفريات امام العقارات موضوع الدعوى بمناسبة شق الطريق المبحوث فيها

هي من قبيل المطالبة بتعويض عن اشغال عامة تمنعت الادارة عن القيام

بها وانه يعود بالتالي للمحاكم الادارية المحكمة الادارية الخاصة في

الدرجة الاولى ومجلس الشورى استئنافا صلاحية النظر بها