Court of Cassation, civil chamber 29/10/1969
تمييز مدني حكم رقم : 116 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 116/1969
- Date
- 29/10/1969
- President
- امين طليع
- Members
- طربيه، شدياق
- Source
- Lebanese University
- المحكمة الصالحة لبت طلب التعويض عن بناء درج اوجبته حفريات الادارة
-
وبما ان المحكمة اعتبرت في
قرارها النقض ان المطالبة بتكاليف بناء درج اوجبته قيام الادارة
بحفريات امام العقارات موضوع الدعوى بمناسبة شق الطريق المبحوث فيها
هي من قبيل المطالبة بتعويض عن اشغال عامة تمنعت الادارة عن القيام
بها وانه يعود بالتالي للمحاكم الادارية المحكمة الادارية الخاصة في
الدرجة الاولى ومجلس الشورى استئنافا صلاحية النظر بها