Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/04/1968

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1968

Court
تمييز مدني
Number
21/1968
Date
09/04/1968
President
كبريال بيضا
Members
لطفي، فياض
Source
Lebanese University

- قابلية الدعوى غير المعينة القيمة والمتعلقة بحق ارتفاق نوافذ للتمييز

-

وبما ان الدعوى موضوعها يتعلق اصلا بحقوق الارتفاق بين

عقارين مجاورين بشأن فتح النوافذ والابواب فهي تعد من الدعاوى غير

المعينة القيمة تفوق بالتالي مبلغ الفي ليرة وتكون من الدعاوى القابلة

للتمييز بحسب المادة 62 تنظيم قضائي

- اصول اثبات الوارث صفته للادعاء

-

وبما ان الطعن تمييزا

يجب ان يوجه لمن كان فريقا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون

فيه لمصلحته او بوجه ورثته كخلفاء عموميين له

وبما انه انطلاقا مما تقرر اعلاه يجب النظر في تمييز المميز وعما اذا

كان مقبولا شكلا ام لا بحجة عدم ابراز حصر ارث المورث المحكوم له سواء

كان طلب النقض مقدما بعد تبليغ صحيح جعل مهلة النقض تسري بحق المميز

ام قبل بدء سريان تلك المهلة لعلة عدم صحة اجراء تبليغ الحكم

وبما ان اثبات صفتهم كورثة يعد بالنسبة للمميز واقعة مادية يسوغ له

اثباتها بجميع الوسائل ومنها القرائن

- امكانية استنتاج الرضوخ للحكم

-

وبما ان الرضوخ لا يستنتج

استنتاجا او ضمنيا الامن واقعة تنم دون ليس او ابهام عن النية في ذلك

فاذا قضى القرار الاستئنافي بسد الباب والنوافذ في بناء المميز تلك

الجهة المدعية وخوله المداعاة بملكية الفسحة بدعوى على حدة وسارع لذلك

قبل النقض فيكون بذلك قد عبر عن عدم رضوخه لما قضى به القرار لجهة

حقوق الارتفاق على الاقل بعدم قبول الطعن شكلا بحجة الرضوخ

- اصول البت بالقضية المسبقة

-

بما ان الدعوى قد تقدمت من

المدعي اصلا باعتباره يملك العقار الذي يجاور ملك المدعي عليه المميز من

الشمال وان المميز قد فتح الباب والنوافذ على عقاره دون مراعاة

المسافات القانونية المنصوص عنها في قانون الملكية . وقد اثار المدعي

عليه المميز عن طريق الدفاع قضية ملكية الفسحة التى تحاذي تماما الباب

والنافذتين

وبما ان عملا لقاعدة قاضي الاصل قاضي الفرع كان لمحكمة الاستئناف بل

يتحتم عليها كمحكمة عادية ان تبت بهذا الدفاع توصلا للحكم بالدعوى

باعتبارها قضية مسبقة لا بد من فصلها لفصل الدعوى

وبما ان محكمة الاستئناف قد جزأت الحكم بوسيلة الدفاع هذه بأن اعتبرت

ان الفسحة ليست ملك المميز استنادا لصك شرائه في الوقت الذي كلفته

لمراجعة المحكمة المختصة بالفسحة استنادا للتصرف المكسب للملكية بمرور

الزمن

وبما ان الملكية قد تنشأ في الاراضي غير الممسوحة عن الصكوك الناقلة

للحق وقي تنشأ ايضا عن التصرف المكسب الملكية مدة مرور الزمن ولقد كان

على المحكمة ان تبت بالملكية في كافة اسبابها بوجه الدفاع مادامت لا

تستطيع الحكم باساس الدعوى او موضعها قبل فصل هذه القضية المسبقة وهي

لم تفعل فتكون قد خالفت القاعدة المذكورة المنصوص عنها في المادة 21

اصول مدنية مما يتعين معها نقض القرار الاستئنافي النهائي دون القرارات

الاعدادية لعدم ايراد اي طعن من قبل المميز بشأنها