Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/06/1968

تمييز مدني حكم رقم : 32 /1968

Court
تمييز مدني
Number
32/1968
Date
04/06/1968
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- امكانية المطالبة بملكية العقار بالاستناد الى الاقرار اللاحق لقيد العقار في السجل العقاري وانقضاء مدة الطعن

-

بما ان الحكم البدائي وبعده القرار الاستئنافي المصدق له

والمتبني لحيثياته اعتبر ان اقرارا حصل من خليل احمد رضوان الدنا الذي

مسح العقار على اسمه وهو ذو الرقم /425/ مصيطبة بعد المساحة بأن هذا

العقار هو ارث لورثة الوالد ومنهم المدعية وقد شارك المدعي عليهم في

تبني هذا الاقرار

وبما انه اذا كان بمقتضى المادة 31 من القرار 186 لا يعتد باسباب

التملك السابقة لقيد العقار في السجل العقاري بمضي مهلة السنتين فأن

اقرارا لاحقا للقيد او لمضي المهلة المذكورة بقصد اعادة الملك لصاحبه

السابق يعيد لهذا المالك حقه بفعل الاقرار اللاحق او يخوله المطالبة به

وهو لم يخالف القرار الاستئنافي

وبما انه لا مورد لتنازع الجهة المميزة بمخالفة المادة 8 من القرار 188

والمادة 255 من القرار 3339 بمفعول القرار الاستئنافي' اذ ان مثل هذا

البحث على ضوء القواعد المقررة بهذه المواد

وبما انه لم يكن وارد او هي في كل حال لم تخالف تلك القواعد في حكمها

- امكانية سقوط حق الملكية الناجم عن الارث بمرور الزمن

-

وبما ان القرار اعتبر ان المدعية وهي تطالب بحق

الملكية الناجم عن الارث لا يسقط بمرور الزمن المسقط' او بمضي عشر

سنوات على اكتساب الملكية بالارث ' وذلك على ضوء مفهوم دفاع الجهة

المدعى عليها بمرور الزمن على مثل هذا الحق وهي بذلك لم تخالف احكام

القانون ولم تسيء تفسيره