Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/05/1958

تمييز مدني حكم رقم : 44 /1958

Court
تمييز مدني
Number
44/1958
Date
27/05/1958
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- امكانية طلب تحويل العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية في معرض طلب اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي' وعدم امكانية تعديل هذا الحكم لجهة الفائدة

-

وحيث ان طلب الشركة المدعية

يرمي الى تعديل القرار التحكيمي لجهة معدل الفائدة وذلك بتحديد هذا

المعدل على ضوء القانون اللبناني ابتداء من تاريخ تقديم طلب اعطاء

القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية

وحيث انه لا يجوز قانونا تعديل ما قضى به القرار التحكيمي لجهة فائدة

التاخير

وحيث ان محكمة الاستئناف قضت بفسخ الحكم البدائي لجهة رد طلب الشركة

المميز عليها المتعلق بالفائدة رغم انه موافق للاصول وللقانون

وحيث ان طلب تحويل العملة البلجيكية الى عملة لبنانية لا يمس في

فقرات القرار التحكيمي بل هو يسهل تنفيذها في لبنان

وحيث انه يمكن اجابة طلب الشركة المدعية اذن وبالتالي اجراء التحويل

بالاستناد الى السعر الحر للعملة البلجيكية في بورصة بيروت يوم الدفع