Court of Cassation, civil chamber 08/12/1972
تمييز مدني حكم رقم : 70 /1972
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 70/1972
- Date
- 08/12/1972
- President
- شحادة خزامي
- Members
- فياض، شدياق
- Source
- Lebanese University
- معفول عدم توجيه استدعاء التمييز الى جميع الورثة وامكانية تصحيح هذا الخطا
-
وحيث اذا كان التمييز لم يوجه لاحد الورثة
المدعوة سعاد محمد خليل لم يكن ثمة خطأ مادي يمكن تصحيحه عن هذه الطريق
بل يعطي للواقعة وضعها القانوني من لم حيث لم يوجه في الاصل ضدها فلا
تعد طرفا في المحاكمة التمييزية ويكون قد انبرم القرار الاستئنافي
بوجهها مهما كان سبب عدم توجيه التمييز ضدها
وحيث على العكس من ذلك فان الجهة المميزة وقد وجهت التمييز الى اولاد
محمد خليل مزهر وسلوى فخر الدين ومن بينهم سامي وان اخطأت باعتباره
بنتا لا صبيا فاسمته سامية فيكون القرار تبعا لهذا الخطأ قد شابه خطأ
مادي يمكن تصحيحه عن طريق هذا النوع من المراجعة
وحيث ان رسوم المراجعة تكون والمصاريف على عاتق الجهة المستدعية اذ
ليس ما يبرر تحميلها للاخرين