Court of Cassation, civil chamber 11/12/1968
تمييز مدني حكم رقم : 22 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/1968
- Date
- 11/12/1968
- President
- شفيق حاتم
- Members
- فران، غانم
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تعيين المادة القانونية او المبدأ القانوني المنسوب مخالفته للحكم الاستئنافي
-
وبما انه من اجل توفر شرط ذكر اسباب النقض
لسلامة شكل التمييز ليس من الضروري ان يعين المستدعي بالحرف الواحد
المبدأ القانوني او رقم المادة القانونية التي صار مخالفتها بل ان يوضح
مأخذه على القرار المميز ايضاحا يمكن هذه المحكمة من استنباط المبدأ
القانوني او المادة المعينة التي وقعت المخالفة بالنسبة اليها