Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/12/1968

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1968

Court
تمييز مدني
Number
22/1968
Date
11/12/1968
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تعيين المادة القانونية او المبدأ القانوني المنسوب مخالفته للحكم الاستئنافي

-

وبما انه من اجل توفر شرط ذكر اسباب النقض

لسلامة شكل التمييز ليس من الضروري ان يعين المستدعي بالحرف الواحد

المبدأ القانوني او رقم المادة القانونية التي صار مخالفتها بل ان يوضح

مأخذه على القرار المميز ايضاحا يمكن هذه المحكمة من استنباط المبدأ

القانوني او المادة المعينة التي وقعت المخالفة بالنسبة اليها