Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/11/1968

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1968

Court
تمييز مدني
Number
18/1968
Date
06/11/1968
President
شفيق حاتم
Members
غانم، طربيه
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على تناقض فقرات الحكم

-

بما

انه بقطع النظر عن معرفة ما اذا كان التناقض بين حيثيات القرار حاصلا

ام غير حاصل فان هذا التناقض على فرض وقوعه لا يشكل سببا للنقض لان

التناقض المقصود بالفقرة 5 من المادة 61 من قانون التنظيم القضائي هو

ذلك الذي يقع بين اجزاء الفقرة الحكمية - dispositif du jugement " "

التي يختتم بها الحكم ' لا بين حيثياته

- حق المالك باستيفاء بدل الايجار في حال وجود نزاع على الملكية

-

بما ان للسيد حبيقة بصفته مالكا ' بحسب قيود السجل العقارى '

للعقار الذي كانت فيه الخمارة المستثمرة من جانب الشريكين ' حق التمتع

به حسبما تقرر المادة 11 من القرار 3339 مع ما يترتب على هذا التمتع من

حق استيفاء الايجار

وبما ان لحقوق المالك الملازمة لملكيته - بحيب ما يستفاد من كل من

المبدأ القائل provision est due au titre " ومن المبدأ المستنبط

من احكام المادة 362 ق . م. ع . ان تنتج اثارها حتى اثناء منازعته عليها

قضائيا ' وما دامت هذه المنازعة غير مقترنة بحكم نهائي يؤيدها

وبما ان القرار المميز بتصديقه الحكم فيما ذهب اليه هذا الاخير

باستئخار

حق السيد حبيقه بمحاسبة شريحه بشأن ما يعود عليه من بدل ايجار عقاره )اي

عقار حبيقه ( المستعمل من جانب الشركة ' لا لشيء الا بسبب منازعة

قضائية اقامها هذا الشريك حول ملكية العقار ولم تقترن باي حكم نهائي

يؤيدها ' يكون هذا القرار قد اخطأ ' من جهة ' بتطبيق المادة 11 من

القرار 3339 ' ومن جهة اخرى ' بتطبيق كل من المبدأ القائل provision

est du ou titre ومن المادة 362 من قانون الموجبات والعقود ' الامر

الذي يجعل القرار مستأهلا للنقض من هذه الجهة ايضا