Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/08/1958

تمييز مدني حكم رقم : 51 /1958

Court
تمييز مدني
Number
51/1958
Date
28/08/1958
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، فرحات
Source
Lebanese University

- شروط نقض الحكم لتضمنه خطأ ماديا

-

بما

ان الجهة المميزة تدلي بأنه من مراجعة محضر ضبط الدعوى يتبين ان محكمة

الاستئناف اثناء النظر بالاستئناف المقدم من السيد الكسي تيكونوف

قررت في الجلسة بتاريخ 1956/03/13 ضم الدعوى رقم 593 الى هذه الدعوى

لوحدة الموضوع ومن مراجعة قيود محكمة الاستئناف يتبين انه لا يوجد تحت

رقم 593 اي دعوى يمكن ضمها الى هذه الدعوى فأستأنف السيد تيكونوف مسجل

تحت رقم 1848 واما باستئناف السيدين حمادة وحمدي وهو الاستئناف

الوحيد الممكن ضمه الى هذه الدعوى مسجل تحت رقم 1864 فتكون المحكمة

قررت ضم ملفين يختلف احدهما تماما عن اضباره هذه الدعوى مما يجعل

الحكم المميز باطلا و مستوجب الفسخ

بما انه يتبين بأن المميزين الاصليين استئنأفا الحكم البدائي الصادر

بتاريخ 7 نيسان سنة 1955 كما استأنفه الشخص الثالث السيد تيكونوف

استئنافا اصليا و في جلسة 13 اذار سنة 1956 طلب وكلاء المستأنفين ضم

الدعوى المستأنفة من تيكونوف الى الدعوى المستأنفة من حماده وحمدي

لوحدة موضوعهما و بناء للطلب قررت المحكمة ضم الدعوى المستأنفة من

تيكونوف الى هذه الدعوى لوحدة الموضوع

وبما انه على فرض حصول خطأ في رقم الدعوى التي تقدر ضمها فيكون ذلك من

قبيل الخطأ المادي الذي لا يشكل سببا لنقض الحكم لان الدعوى المقصود

ضمها هي استئناف الشخص الثالث تيكونوف وفي الواقع هي التي قد ضمت

فتكون المحكمة توصلت الى نتيجة صحيحة فضلا عن انه لم ينشأ عن هذا الخطأ

ما يؤثر في حقوق احد المتداعين

وبما انه بالنظر لما تقدم لا تكون المحكمة خالفت القانون ولا يكون

حكمها فاقد الاساس القانوني فالسبب يستوجب الرد

- في امكانية الادلاء بأسباب جديدة امام محكمة التمييز

-

بما ان الجهة المميزة تأخذ على محكمة الاستئناف انها

اصدرت قرارها النهائي دون ان تتثبت من صحة الخصومة لان الدعوى الحاضرة

اقيمت من خضر عيتاني و هو الذي تابعها للنهاية في المحاكمة البدائية و

قد صدر الحكم البدائي لمصلحته و هذا الحكم قد استؤنف من قبل جميع

المستأنفين بوجه السيد خضر عيتاني الا ان هذا الاخير قد توفي اثناء

الدعوى الاستئنافية كما هو ثابت فأخذ بعض الاشخاص يتابعون الدعوى دون

ان يبرزوا اعلام حصر ارث يثبت صفتهم الارثية و انحصار ارث المتوفي

بهم فقبول محكمة الاستئناف المميز عليهم بصفة ورثة المرحوم خضر عيتاني

دون التأكد من هذه الصفة تكون خالفت نص المادة 27 فقرتيها 2 و4 من

قانون 10 نيسان سنة 1956

وبما ان هذا السبب لم يدل به استئنافا فلا يسوغ اثارته للمرة الاولى

تمييزا فالسبب يستوجب الرد

- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب

-

بما ان الجهة المميزة تبعيا طلبت اساسا اعتبار

الجهة المميزة مسؤولة عن الاضرار الحاصلة و تكليف خبير لتعيين مقدار

الضرر الحاصل لبناية الجهة المدعية و حفظ حق هذه الاخيرة بالمطالبة بها

و بعد ان قدم الخبير تقريره و عين مقدار الضرر طلبت الجهة المميز عليها

بلائحتها تاريخ 8 ايلول سنة 1954 الحكم بمبلغ /7000/ ليرة ل. مع الفائدة

و المصاريف فكان على المحكمة ان تبحث بأساس الفائدة فردها طلب

الفائدة بحجة انه لم يطالب بها هو مخالف للواقع و يجعل حكمها غير

مرتكز على اساس قانوني يستوجب النقض من هذه الجهة

- شروط استئخار الدعوى

-

بما ان المميز

تبعيا يدلي بأن محكمة الاستئناف اكتفت بالاستناد الى الدعوى المقامة

على المميز تبعيا من المؤجر بشأن البدلات والاخلاء للقول بتصديق الحكم

المستأنف باعتبار انه قبل فصل دعوى التخلية المذكورة يستحيل فصل النزاع

الحاضر مع انه لا علاقة بين الدعويين فدعوى الاخلاء اقيمت بينما كانت

الدعوى الحالية لدى محكمة الاستئناف ثم ان عدم دفع البدلات المطالب

بها في دعوى الاخلاء ناشيء عن سبب الدعوى الحالية والبدلات قد دفعها

المميز تبعيا بكاملها في استحقاقاتها لغاية حصول الضرر المشكو منه في

هذه الدعوى

وبما ان المميز تبعيا كان استأنف الحكم البدائي استئنافا اصليا لان

الحاكم البدائي كلفه لاقامة دعوى جديدة مع ان عناصر الضرر اللاحق به

ثابتة في ملف الدعوى الحالية

وبما انه من الثابت ان هنالك دعوى بين ورثة المالك وبين المميز تبعيا

ترمي الى طلب اخلاء المأجور وتسديد البدلات وان الورثة يتمسكون بفسخ

الاجار عملا بالمادة 565 من قانون الموجبات

وبما ان محكمة الاستئناف بالنظر لما سبق بيانه اعتبرت انه قبل فصل

الدعوى القائمة بطلب التخلية يستحيل فصل النزاع الحاضر

وبما ان المحكمة والحالة ما ذكر تكون احسنت تطبيق القانون واعطت

لحكمها اساسا قانونيا فالسبب يستوجب الرد