Court of Cassation, civil chamber 29/01/1958
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/1958
- Date
- 29/01/1958
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- المحكمة الصالحة للنظر بتعويض الاستملاك الزائد عن الربع المجاني وشروط اختصاص القضاء الاداري
-
بما ان المميزة
تعيب على القرار المطعون فيه مخالفة القانون باعتباره ان الدعوى هي من
صلاحية المحاكم القضائية في حين انها من اختصاص المحاكم الادارية
وبما ان الدعوى تتعلق بمطالبة البلدية بمبلغ من المال ثمنا لامتار
مقتطعة من عقار المدعي زيادة على الربع المجاني بسبب توسيع الشارع
وبكيفية حساب هذا الربع فيعود النظر فيها الى المحاكم العادية
وبما انه لا يتبين من الاوراق ان ثمة اعتراضا على قرار التخطيط بسبب
تجاوز السلطة من شآنه تخويل المحاكم الادارية حق ابطال العمل الاداري
وبما ان السبب المدلى به يستلزم الرد
- في مهلة مرور الزمن على ديون البلدية الناتجة عن تعويض الاستملاك وبدء سريانها
-
وبما ان المميزة تأخذ على القرار
المطعون فيه مخالفة المادة 113 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 وافتقاره
الى اساس قانوني باعتباره ان حق المدعي بالتعويض لم يسقط ولم يتلاشى
بمرور الزمن الخماسي لعلة انه نشأ منذ تاريخ تنفيذ الاقتطاع الفعلي
الحاصل في العقار بتاريخ 6 تموز سنة 1948 حسب الافادة العقارية المبرزة
في حين ان هذه الافادة تشير فقط الى تاريخ معاملة تصحيح الحدود في
الدوائر العقارية ولا علاقة لها بالاقتطاع الفعلي الذي حصل خلال سنة
1947 كما ورد في الاستدعاء المقدم من المدعي نفسه الى البلدية في
1947/10/17 ومنذ هذا التاريخ حق اقامة الدعوى في 1953/11/04 يكون قد سقط
حق المدعي بالتعويض وتلاشى بمرور الزمن الخماسي
وبما ان المادة 113 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 اذار سنة 1942
تنص : تسقط الديون التي على البلدية بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لمصلحة
الخزانه البلدية في 31 كانون الاول من السنة الخامسة التي تلي السنة
المالية المختصة اذا لم يطلب تسديدها او تلاحق اعادتها بواسطة استدعاء
مقدم حسب الاصول
وبما ان مبدأ مرور الزمن المنصوص عليه في هذه المادة ليس هو اليوم
الذي نشأ فيه الدين وانما هو بدء السنة المالية التالية للسنة المختصة
التي نشأ في خلالها الدين
وبما انه من الثابت بمستندات القضية ان الاقتطاع الفعلي للامتار
المطالب بقيمتها انما حصل في خلال سنة 1947 فتكون الخسارة التي لحقت
بالمدعي قد وقعت في خلال سنة 1947 ويكون اول كانون الثاني سنة 1948
مبدأ مرور الزمن
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان الضم اي ضم القسم المستملك الى
املاك البلدية قد حصل بحسب الافادة الواردة من الدوائر العقارية بتاريخ
6 تموز سنة 1948 لم تأخذ بعين الاعتبار تاريخ حصول الضرر اي تاريخ
الاقتطاع الفعلي للامتار العائدة للمدعي الحاصل في سنة 1947 والذي يرجع
بدء مرور الزمن به الى اول كانون الثاني سنة 1948
وبما ان القرار المميز يستلزم النقض لمخالفته احكام المادة 113 من
القرار 148
- في اسباب قطع مرور الزمن الخماسي على دين البلدية الناتج عن تعويض الاستملاك
-
وبما انه يعود لهذه المحكمة بعد
النقض ان تبحث في دفع المدعي من ان البلدية كانت تدخل في اعتماداتها
السنوية ثمن استملاك عقاره وما اذا كان عملها يعد اقرارا منها قاطعا
لمرور الزمن
بما ان لمرور الزمن الخماسي المبين في المادة 113 اسباب قطع مرور زمن
تختلف عن مرور الزمن العادي
وبما انه بمقتضى المادة 113 المشار اليها انما ينقطع مرور الزمن الخماسي
هذا بطلب تسديد الدين او بملاحقة اعادته بواسطة استدعاء مقدم حسب
الاصول
وبما ان الاعتراف بالدين ليس قاطعا لمرور الزمن الخماسي هذا
وبما انه على فرض صحة ما قاله المدعي من ان البلدية كانت تدخل في
اعتماداتها السنوية المال المتوجب للمدعي عن استملاك عقاره فعملها وان
اعتبر فرضا بمثابة اقرار فأنه لا يقطع مرور الزمن المبين في المادة 113
الذي لا ينقطع كما تقدم البيان الا باحد امرين بطلب تسديد الدين او
ملاحقته باستدعاء مقدم حسب الاصول
وبما انه بالنظر لما تقدم يقتضي فسخ الحكم المستأنف الصادر في 18 اذار
سنة 1955 الذي رد اعتراض مرور الزمن وبالتالي فسخ الحكم النهائي الصادر
في 20 تموز 1955 تبعا له لانه كان نتيجة لازمة وحتمية له
وبما ان اجتهاد محكمة التمييز المستمر ونص المادة 28 من قانون التنظيم
القضائي المؤرخ في 10 ايار سنة 1950 لا يجيزان التمييز في حقوق الارتفاق
وفي القضايا التي لا تزيد قيمتها على الفي ليرة لبنانية الا لسببي عدم
الصلاحية واغفال البت في احد المطاليب
وبما ان مستدعي التمييز يدلي في السبب الثالث التمييزي
بما ان المميز المستأنف لم يطلب صراحة من محكمة الاستئناف توسيع
التحقيق فيما يختص بموضوع النزاع الحالي وهو طاقة النور وحق الارتفاق
التابع لها وانما في معرض بحثه عن تجاوز حدود الرخصة في البناء اشار في
البند 4 من الصفحة الثانية من استحضاره الاستئنافي المؤرخ في 20/8/1957
بقوله واذا رأت محكمتكم حاجة لاجراء تحقيقات اضافية للزيادة في
التأكيد من ذلك فلا ترى مانعا على الاطلاق
وبما ان هذه الاشارة فضلا عن انها لا تعتبر طلبا صريحا يتوجب على محكمة
الاستئناف الفصل فيه فانها تتعلق بامر يخرج عن موضوع النزاع الحالي
وبما ان هذا السبب التمييزي الثالث يستوجب الرد لعدم ارتكازه على
اساس قانوني
وبما ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه لا يقبل التمييز بالنظر لما تقدم