Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/10/1958

تمييز مدني حكم رقم : 88 /1958

Court
تمييز مدني
Number
88/1958
Date
30/10/1958
President
محمود بقاعي
Members
عمون، شحاده
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب

-

وبما ان المميز طلب بالسبب الثاني لدفاعه الاستئنافي رد استئناف

المميز عليها جميلة لانطوائه على مطلب جديد موضوعه تملكها حصة والدها

وبما ان القرار المميز لم يبحث هذا السبب مع انه على صحته او عدم صحته

يقتضي او يثبت حق المميز عليها المذكورة في استئناف الحكم البدائي بل

خاض رأسا بحث اساس المطلب فاستوجب بذلك النقض

ولكن بما ان المحكمة لم تعلل قرارها لجهة عدم سريان مرور الزمن او

انقطاع سريانه بالاقرار الضمني الناشيء عن التسليم والتصرف اللذين ادلى

بهما المميز سيما في لائحته الاستئنافية المؤرخة في 4 حزيران سنة 1957

وبذلك يعيب القرار نقض الاساس القانوني واغفال البت بسبب جوهري

اللذين يعرضانه للنقض

- اصول الابراء من الدين

-

وبما ان الابراء لا يتم بالايفاء

فحسب بل ايضا باسباب اخرى من تنازل فيكون السبب مستوجب الرد من هذه

الناحية

- موجب الضمان يتبع الموجب الاصلي' ويسقط بسقوطه ومرور الزمن على الثاني يستتبع مرور الزمن على الاول

-

بما ان موجب الضمان

يتبع الموجب الاصلي فيسقط بسقوطه ومرور الزمن على الثاني يستتبع مرور

الزمن على الاول وعليه يستلزم السبب الرد

- امكانية الادلاء بالطلبات المتعلقة بالاساس لاول مرة استئنافا

-

بما ان المميز عليها جميلة وان كانت لم تدل بداية بانتقال

حصة والدها اليها فأن لها الادلاء به استئنافا او دعوى المدعي المميز

التي طلبت ردها لان هذا السبب يتعلق بالاساس كسبب مرور الزمن الذي

ادلت به بالشكل فيعتبر وسبب مرور الزمن من فئة واحدة ويجوز الادلاء

بايهما لاول مرة استئنافا