Court of Cassation, civil chamber 20/03/1957
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/1957
- Date
- 20/03/1957
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- صفة ومصلحة الوالدة للمداعاة بشأن ابطال القيمومة على ولدها القاصر
-
بما ان قانون 2 نيسان سنة 1951 قد جعل امر تعيين الوصي وعزله من صلاحية
المحاكم الروحية وان المحكمة الروحية الصالحة عزلت المميزة عن الوصاية
وقد صدر حكمها بهذا الخصوص بصورة مبرمة كما جاء في الحكم المطعون فيه
ولكن بما ان هذا الحكم الاخير قد خالف القانون وفسره تفسيرا خاطئا
عندما تضمن ان المميزة ليست ذات مصلحة للمداعاة وذلك لان المميزة هي
والدة القاصر من جهة وبهذه الصفة لها مصلحة للمداعاة في كل موضوع ترى ان
المداعاة به تؤمن مصلحة ولدها وهي شريكته من جهة ثانية في الاملاك
المتروكة له ارثا وبذلك تكون مصلحتها اكيدة في ان تطلب ابطال قيمومة من
لا يوحي لها الثقة بحيث تكون مصلحة المميزة متوفرة ان لجهتها الشخصية
او بالنسبة للقاصر
وبما ان الحكم المطعون فيه الذي قال بعدم وجود مصلحة للمميزة بالمداعاة
مستوجب اذا النقض لهذا السبب
- المحكمة المختصة لتعيين كل من القيم والوصي واصول هذا التعيين
-
بما انه
بعد نقض الحكم المطعون فيه يقتضي رؤية الدعوى بطريق الانتقال
وبما انه بمقتضى قانون 2 نيسان سنة 1951 ينبغي التفريق بين الوصاية
والقيمومة
وبما ان القانون المشار اليه جعل الوصاية سواء لجهة التعيين او لجهة
العزل من اختصاص المحاكم الروحية بينما انه جعل امر تعيين القيم من
اختصاص المحكمة المدنية على ان يكون هذا التعيين بناء على طلب الرئيس
الروحي او الوصي او النائب العام او كل ذي مصلحة
وبما انه يستفاد من اقوال المميزة البدائية انها تعتبر الاستاذ اميل
الضاهر بمثابة وصي وقيم وهي قد طلبت في استحضارها الاستئنافي تعيينه
قيما على اموال القاصر
وبما انه على كل حال لم يعترض على ورود طلب تعيين الاستاذ الضاهر قيما
في الاستحضار الاستئنافي