Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/03/1957

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1957

Court
تمييز مدني
Number
12/1957
Date
20/03/1957
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- صفة ومصلحة الوالدة للمداعاة بشأن ابطال القيمومة على ولدها القاصر

-

بما ان قانون 2 نيسان سنة 1951 قد جعل امر تعيين الوصي وعزله من صلاحية

المحاكم الروحية وان المحكمة الروحية الصالحة عزلت المميزة عن الوصاية

وقد صدر حكمها بهذا الخصوص بصورة مبرمة كما جاء في الحكم المطعون فيه

ولكن بما ان هذا الحكم الاخير قد خالف القانون وفسره تفسيرا خاطئا

عندما تضمن ان المميزة ليست ذات مصلحة للمداعاة وذلك لان المميزة هي

والدة القاصر من جهة وبهذه الصفة لها مصلحة للمداعاة في كل موضوع ترى ان

المداعاة به تؤمن مصلحة ولدها وهي شريكته من جهة ثانية في الاملاك

المتروكة له ارثا وبذلك تكون مصلحتها اكيدة في ان تطلب ابطال قيمومة من

لا يوحي لها الثقة بحيث تكون مصلحة المميزة متوفرة ان لجهتها الشخصية

او بالنسبة للقاصر

وبما ان الحكم المطعون فيه الذي قال بعدم وجود مصلحة للمميزة بالمداعاة

مستوجب اذا النقض لهذا السبب

- المحكمة المختصة لتعيين كل من القيم والوصي واصول هذا التعيين

-

بما انه

بعد نقض الحكم المطعون فيه يقتضي رؤية الدعوى بطريق الانتقال

وبما انه بمقتضى قانون 2 نيسان سنة 1951 ينبغي التفريق بين الوصاية

والقيمومة

وبما ان القانون المشار اليه جعل الوصاية سواء لجهة التعيين او لجهة

العزل من اختصاص المحاكم الروحية بينما انه جعل امر تعيين القيم من

اختصاص المحكمة المدنية على ان يكون هذا التعيين بناء على طلب الرئيس

الروحي او الوصي او النائب العام او كل ذي مصلحة

وبما انه يستفاد من اقوال المميزة البدائية انها تعتبر الاستاذ اميل

الضاهر بمثابة وصي وقيم وهي قد طلبت في استحضارها الاستئنافي تعيينه

قيما على اموال القاصر

وبما انه على كل حال لم يعترض على ورود طلب تعيين الاستاذ الضاهر قيما

في الاستحضار الاستئنافي