Court of Cassation, civil chamber 11/07/1973
تمييز مدني حكم رقم : 101 /1973
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 101/1973
- Date
- 11/07/1973
- President
- امين طليع
- Members
- فيليدس، الاسعد
- Source
- Lebanese University
- حق المرأة الللبنانية التي احتفظت بجنسيتها بعد زواجها من اجنبي في قيد اولادها القاصرين على خانتها بعد وفاة زوجها
-
حيث ان المحكمة ملزمة بالنقطة
القانونية التي بتها قرار النقض و قد بت قرار النقض بالنقطة
القانونية التالية و هي ان الاولاد القاصرين لام لبنانية الاصل و بقيت
محتفظة بجنسيتها هذه بالرغم من زواجها من اجنبي و بقيت حية بعد وفاة
زوجها يفيد من نص المادة الرابعة من القرار رقم 15 الصادر في
1925/01/10 المعدل بقانون 1960/01/11 لوجوب مساواة وضعهم بوضع القاصرين
لام اتخذت التابعية اللبنانية و بقيت حية بعد وفاة زوجها
وحيث ثبت من صورة اخراج قيد طالبة النقض ان هذه الاخيرة بقيت محتفظة
بجنسيتها اللبنانية و هي ارملة حسني نرشي السوري التبعة و مسجلة في
سجلات المقيمين لاحصاء سنة 932 في بيت شباب قضاء المتن رقم السجل 304
و هي لبنانية منذ اكثر من عشر سنوات
وحيث ثبت من شهادات الولادة الرسمية العائدة لاولاد طالبة النقض و
المصدقة من سفارة لبنان في باماكو ومن ثم من وزارة الخارجية اللبنانية
في بيروت و المأخوذة من سجلات الاحوال الشخصية في جمهورية ) مالي ( ان
حسيب و مرحال و جويل و باترين هم اولاد حسني نرشي و منتهى جبرائيل و
انهم كانوا قاصرين بتاريخ استحضار دعوى طالبة النقض البدائي و ان طالبة
النقض لها صفة تمثيلهم جميعهم بتاريخ الاستحضار البدائي بموجب قرار
اقامتها وصية على اولادها القاصرين المذكورين آنفا وهو القرار المبرز في
الاستحضار البدائي و الصادر في 1970/10/12 عن كرسي المطرانية المارونية
في قرنة شهوان
وحيث ان الاستاذ امين بجاني ابرز في مذكرته المؤرخة في 1973/07/05
وكالة حسيب حسني نرشي احد اولاد طالبة النقض واذ بلغ سن الرشد واصبح
ممثلا في الدعوى تمثيلا قانونيا صحيحا بالاستاذ اديل بجاني وكان بتاريخ
الاستحضار البدائي ممثلا تمثيلا قانونيا صحيحا بوالدته طالبة النقض
بوصايتها عنه المنوه بها انفا
وحيث بالاستناد الى كل ما تقدم يقتضي الحكم مجددا بقيد حسيب ومرسال و
جبريل انثى وباتريك اولاد حسني حسيب نرشي لبنانيين على خانة والدتهم
منتهى جبرائيل قضاء المتن ببيت شباب رقم السجل 304 وذلك بموجب
هوياتهم المبينة في استحضار الدعوى البدائي