Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/11/1957

تمييز مدني حكم رقم : 120 /1957

Court
تمييز مدني
Number
120/1957
Date
16/11/1957
President
محمود بقاعي
Members
شحادة، عمون
Source
Lebanese University

- امكانية تخفيض البند الجزائي تبعا لقابلية المبيع للتجزئة

-

بما

ان العقار موضوع النزاع برغم مساحته واحتوائه بيت سكن ومغروسات من

الليمون يمكن الانتفاع بمهامه الكامله بطريق التأجير والاستثمار وعلى

ذلك يبقى موضوع البيع قابلا للتجزئة

وبما ان البائع عرض المشتري ان يسجل له سهامه الخاصة في العقار

وبما انه يظهر من نص العقد الثاني الذي تمسك به المشتري ان الشريك

الاخير عبد القادر باع سهامه من المشتري ووقع العقدين ومع ذلك لم يطالبه

المشتري بالتنفيذ

وبما ان عرض سهام البائع محمود للتسجيل وبيع عبد القادر سهامه يعتبر

تنفيذا جزئيا للعقد يسمح بتخفيض البند الجزائي

وبما ان محكمة الاستئناف لم تحسن من هذه الجهة تطبيق القانون وقد عرضت

حكمها للنقض

وبما انه يتوجب بالتالي رؤية القضية لهذه الجهة بطريق النشر والانتقال

بما ان الحاكم البدائي احسن من حيث النتيجة تخفيضه بدل التعويض الى

ثلاثة الاف ليرة لبنانية

وبما ان تجزئة المبيع والبند الجزائي المنوه عنه انفا يبرران هذا

التخفيض