Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/11/1961

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1961

Court
تمييز مدني
Number
5/1961
Date
04/11/1961
President
جورج عيسى الخوري
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- جواز تعيين خبير من خارج الجدول

-

وبما ان فصل النزاع كان

يستلزم بالتالي التحقيق الذي قرروا القاضي البدائي واذا كان كلف

الخبير الاستاذ باسيل في قراره الثاني بتقدير الضرر فذلك لان مفهوم

الاستحضار يرمي الى الحكم بالتعويض عنه لان القاضي الموحق اليه الخبر

الخبير من اهل الاختصاص في الادب والثقافة وعن الذين يستنار برأيهم

ولم يقصد التنازل عن سلطته القضائية اذا ما فسر قراره على ضوء تتابع

طلبات المميز عليه ولان جدول الخبراء لا ينطوي

على اخصائيين في الموضوع

وبما ان تعليل القرار المميز من هذه النواحي جاء بالنتيجة متفقا مع

القانون فيقتضي رد الفرع الاول لسبب النقض الاول

وبما انه اذا كان لا يحق للمدعي المميز عليه تفسير طلبه الاول تفسيرا

يخالف ظاهره فليس ما يمنعه من التقدم بطلب اضافي كما هو الحال فلا

يكون القرار المشار اليه الاعدادي الصادر في 19 كانون الثاني متجاوزا في

التحقيق الذي اقره مطلب المميز عليه الاضافي المذكور

- حدود صلاحية الاكثرية في الشركة

-

وحيث انه على افتراض

وجود شراكة بين المؤلفين في الكتابين المذكورين فان تعديل مضمونها يعد

من قبيل الاعمال الهامة التي تمس موضوع الشركة نفسه والتي لا يمكن

اجراؤها الا بموافقة جميع الشركاء

وبما ان المادة 835 من قانون الموجبات والعقود التي يتذرع المميز

باحكامها انما اجازت لاكثرية الشركاء الاستقلال بالرأي في ادارة الشيء

المشترك وكيفية الانتفاع منه ولم تجز لها التصرف الذي ينجم عنه تغييز

حال ذلك الشيء

وبما ان التصرف المشكو منه لا يؤلف عملا اداريا ولا مجرد وسيلة انتفاع

فيكون القرار المميز قد احسن تفسير وتطبيق القانون ويقتضي بالتالي رد

الطعن المسند الى رأي اكثرية الشركاء في التصرف

- حق محكمة الاساس بتقدير الوقائع ورقابة محكمة التمييز

-

وبما ان القرار المميز اذا ما اكتفى بالقول بانه لم يثبت ان المستأنف

عليه قد وافق على اجراء هذه التحويرات يكون قد اعتبر نظرا الى التحقيق

السابق ان طلب الاستجواب وسماع البينة غير حريين بالقبول لعدم

جديتهما فردهما ضمنا وعلى هذا لا يكون مفتقرا الى الاساس القانوني ولا

غافلا البت بطلب فيقتضي رد الطعن المبني على عدم اجابه طلب التوسع في

التحقيق او اعادته

بما انه وان كان تقدير اهمية الضرر والتعويض عنه يعود الى قضاء الاساس

فانه مع الدعوى الحاضرة اخذ القرار المميز باقوال الخبير لجهة حصول

التحويرات والاضافات مع انه لم يبين متنها حتى ولا مواضيعها مكتفيا

بتعيين مواقعها فهي لم تزل بعد التحقيق مجهولة سيما ولم تبرز نسخ

المؤلفين قبل وبعد تلك التحويرات والاضافات الى المحكمة لمعرفة ما

اذا كانت محكمة الاستئناف قد اطلعت عليها لتصلح اقوال الخبير اساسا

للتقدير ولتستطيع محكمة التمييز القيام برقابتها تأكدا من عدم تشويه

الوقائع مما يجعل القرار فاقدا اساسه القانوني ومستوجب النقض من هذه

الناحية

- جواز المطالبة بالفائدة لاول مرة استئنافا

-

بما انه اذا

كانت الفائدة لا تترتب على تعويض عن اضرار لعلة جهالة قيمتها واعتبار

التعويض دينا غير محرر فالامر يكون على خلاف ذلك بعد الحكم بالتعويض

وان كان الحكم به قابل المراجعة اذ انه يتضمن تحرير الدين وله على الاقل

فيه وثيقة عادية قابلة الطعن فتترتب الفائدة بمثل هذه الحالة على الدين

منذ الانذار اللاحق للحكم

وبما ان الجواب على الاستحضار الاستئنافي يتضمن المطالبة بالدين فيعتبر

بالتالي انذارا بالدفع

وبما ان القرار المميز برده طلب الفائدة اطلاقا قد خالف احكام المادة

257 من قانون الموجبات والعقود التي تعتبر المطالبة القضائية بمثابة

الانذار واحكام المادة 528 التي تجيز المطالبة بالفائدة ولاول مرة

استئنافا فيتعين نقضه لهذا السبب