Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/03/1960

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1960

Court
تمييز مدني
Number
4/1960
Date
08/03/1960
President
خليل جريج
Members
حيدر، ابو خير
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ذكر اسماء القضاة عند الاشارة الى اصدار الحكم

-

وحيث ان الحكم موقع من

القضاة الذين اشتركوا في ختام المحاكمة ولا حاجة لذكر اسمائهم في الضبط

عند الاشارة الى اصدار الحكم

وحيث انه لا يوجد اي اخلال في احكام المادتين 407 و 413 من الاصول

المدنية فيكون السبب الاول في غير محله

- مفعول استناد الحكم الى تقرير خبير لا يتضمن عناصر التحقيق اللازمة

-

وحيث ان محكمة

الاستئناف استندت الى تقرير الخبير ابي سمرا للقول بان القناة C محدثة

اعتداء على العقار 10/7 في حين ان التقرير لا يتضمن عناصر التحقيق

اللازمة لاجل تقدير صحة مزاعم الفريقين ومنعت بذلك على محكمة التمييز

استعمال رقابتها فيكون حكمها مفتقرا الى اساس قانوني من هذه الناحية

وقابلا للنقض