Court of Cassation, civil chamber 08/03/1960
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/1960
- Date
- 08/03/1960
- President
- خليل جريج
- Members
- حيدر، ابو خير
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم ذكر اسماء القضاة عند الاشارة الى اصدار الحكم
-
وحيث ان الحكم موقع من
القضاة الذين اشتركوا في ختام المحاكمة ولا حاجة لذكر اسمائهم في الضبط
عند الاشارة الى اصدار الحكم
وحيث انه لا يوجد اي اخلال في احكام المادتين 407 و 413 من الاصول
المدنية فيكون السبب الاول في غير محله
- مفعول استناد الحكم الى تقرير خبير لا يتضمن عناصر التحقيق اللازمة
-
وحيث ان محكمة
الاستئناف استندت الى تقرير الخبير ابي سمرا للقول بان القناة C محدثة
اعتداء على العقار 10/7 في حين ان التقرير لا يتضمن عناصر التحقيق
اللازمة لاجل تقدير صحة مزاعم الفريقين ومنعت بذلك على محكمة التمييز
استعمال رقابتها فيكون حكمها مفتقرا الى اساس قانوني من هذه الناحية
وقابلا للنقض