Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/05/1965

تمييز مدني حكم رقم : 54 /1965

Court
تمييز مدني
Number
54/1965
Date
12/05/1965
President
بدري المعوشي
Members
ابو خير، حاتم
Source
Lebanese University

- العناصر المعتمدة لتحديد اتعاب المحامي

-

بما ان اتعاب المحامي يجب

ان تتناسب مع مركزه - ولمركزه تأثير على نتيجة عمله - ومع العمل الذي

يؤديه على ان يؤخذ بعين الاعتبار اهمية القضية وحالة الموكل خصوصا بعد

الحكم ونتيجة الدعوى

وبما ان لا علاقة للمحامي بما يمكن ان يكون على المحكوم به من واجب دفع

الضريبة بعد صدور الحكم اى بتاريخ قد زال فيه مدخول الوكالة خصوصا وان

مدخول المحامي خاضع مبدئيا لنفس الواجب

وبما ان عنصر مدى المحاكمة معلق على نشاط وفعالية عمل المحامي

وبما ان استحقاق الفائدة او عدمه على المبلغ المحكوم به لا تأثير مباشرا

عليه لعمل المحامي ما لم يكن مبدأ توجبها موضوع نزاع وبالتالي موضوع

جهود اضافية على المحامي وهذا غير حاصل في القضية الحاضرة على ما يتبين

من القرارات البدائية والاستئنافية والتمييزية

وبما ان احد الموكلين السيد جورج كاروك محام وقد حضر بعض الجلسات

ويفترض ان يكون عاون الاستاذ نفاع في بعض مراحل دعوى له فيها مصلحة

خاصة

وبما انه على ضوء المبادىء المذكورة وبالنظر الى وقائع القضية ترى

المحكمة بما لها من سلطان مطلق في التقدير ان تحديد الاتعاب في القرار

المطعون فيه بعشرين بالمئة هو في محله وان القرار واجب التصديق لهذه

الجهة

- تاريخ سريان الفائدة على اتعاب المحامي

-

وبما ان الفائدة تستحق على

الاتعاب عن تاريخ الحكم القاضي بتحديدها نهائيا

وبما انه والحالة ما ذكر يكون القرار المطعون فيه واجب التصديق لجهة

تحديد النسبة المئوية للاتعاب ولجهة الحكم بالفائدة القانونية على

الاتعاب من تاريخ الحكم وواجب الفسخ لجهة اعتباره ان الاتعاب متوجبة

على فائدة المبلغ المحكوم به