Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/12/1969

تمييز مدني حكم رقم : 45 /1969

Court
تمييز مدني
Number
45/1969
Date
16/12/1969
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، طربيه
Source
Lebanese University

- عدم اختصاص المحاكم العدلية في تقدير صحة عمل اداري او تفسيره

-

وحيث انه

اذا صح ما تدلي به البلدية من ان الهدم كان قانونيا فأن امر النظر في

هذه الدعوى يخرج عن اختصاص المحاكم العدلية التي يجب ان تعلن عدم

صلاحيتها بصورة مطلقة وذلك عملا بأحكام المادة 55 من نظام مجلس الشورى

التي تنظر بنظر مجلس الشورى في طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال

الادارية... وعلى المحاكم العدلية ان ترجىء البت في الدعاوى التي تعرض

عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسيرا او تقدير صحة عمل اداري يخرج

النظرية عن صلاحيتها

وبما ان القرار المميز بقوله بأنه لا يتبين من اوراق هذه الدعوى ان

الهدم حصل بالاستناد الى اي مبرر قانوني او ان المخزن المذكور كان قبل

هدمه في حالة تهدد بالخطر المداهم الناشيء عن ظروف خارقة يستحيل معها

اتباع الاصول المحددة في المادة 69/68 من قانون البناء يكون قد فسر صحة

الاعمال الادارية المنازع فيها جديا متجاوزا احكام المادة 55 المشار

اليها اعلاه مخالفا بالتالي قواعد الصلاحية مما يوجب نقضه لهذا السبب

- مدى اختصاص المحاكم العدلية للظر بالنزاع الناتج من جراء فيضان نهر

-

وحيث

ان اللجان التي عينتها الحكومة وان كان لها الصفة القضائية فأن القرارات

والمراسيم التي انشأتها لم تنزع عن المحاكم النظر في الدعاوى التي تنشأ

على اثر فيضان نهرا ابو علي وبمناسبة مما يتعين معه رد هذا السبب