Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/04/1956

تمييز مدني حكم رقم : 44 /1956

Court
تمييز مدني
Number
44/1956
Date
12/04/1956
President
بدري المعوشي
Members
بدوي، بقاعي
Source
Lebanese University

- مفعول العيب الشكلي في العقد المجرى مع ادارة عامة والموقع من الوزير

-

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان العقود الحاصلة مع

الدولة تكون نافذة وملزمه اذا اقترنت بتصديق الوزير ذي الصلاحية وان

العقد يجريه الوزير اذا فرض انه يخالف للقانون لعيب شكلي فأنه يرتب

المسؤولية على الادارة تجاه المستأنف عليه الحسن النية الذي تعاقد مع

مرجع مسؤول والذي لا يتحمل وحده نتيجة خطأ الادارة وقد عللت قرارها

تعليلا قانونيا واسندته الى اساس قانوني

وبما انه يتوجب له فائدة عن هذا المبلغ من تاريخ الدعوى عملا بالاجتهاد

السائد الذي يرتب على الادارات العامة في دفع فوائد مثل المبلغ

المحكوم به

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم التعليل

-

وبما ان محكمة الاستئناف اشارت في مقدمة حكمها المستأنف الى هذا

الطلب ولكنها لم تحكم به ولم تعلل لرده اذا فرض وكانت قد ردته بالبند

الرابع من قرارها الذي رد المطالب الزائدة والمخالفة

وبما ان عدم تعليل الحكم لهذه الجهة يستوجب النقض