Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/03/1956

تمييز مدني حكم رقم : 26 /1956

Court
تمييز مدني
Number
26/1956
Date
08/03/1956
President
اسعد البدوي
Members
الخوري، بقاعي
Source
Lebanese University

- مفهوم غرامة الاكراه والبند الجزائي وعدم جواز تخفيض قيمة البند الجزائي

-

بما ان الاجتهاد استقر على اعتبار ان البند

الجزائي حسب نص المادة 266 من قانون الموجبات والعقود يعد تعويضا عن

الضرر الملتحق بالدائن من عدم تنفيذه الموجب ومقدار هذا التعويض يحدد

مقدما باتفاق الفريقين فلا يتوجب بالتالي على القاضي ان يحقق عن مقدار

الضرر الحقيقي ولا علىالدائن ان يثبت حقيقة او مقدار الضرر الواقع ' )

ت .ل مختلط 19 في 22 شباط سنة 1940 (

وبما انه بالنظر لما تقدم لم يجز الاجتهاد للقاضي تعديل مقدار البند

الجزائي متى رآه باهظا وبأن يلغيه بحال عدم وجود الضرر متى كانت القضية

تتعلق بمجرد تطبيق البند الجزائي بحال عدم التنفيذ الكلي . ) ت .ل مختلط

93 في 1938/10/29 ( محامي سنة 12 .

وبما انه بالاستناد لما سبق لا يمكن التذرع بغرامة مبلغ البند الجزائي

او بعدم تناسبه مع الضرر الحقيقي الواقع للقول بوجوب اعتباره بمثابة

غرامة اكراه تجيز تخفيضه

وبما انه من الرجوع الى اتفاق 1953/02/20 والى ما اورده الحاكم المنفرد

في حكمه ان الموجب المطلوب من السيد حبال ان لا يقوم بأية انشأات فوق

الطوابق التي كانت قائمة في تلك العقارات بذلك التاريخ

وبما ان السيد حبال خالف ذلك الاتفاق فعلا ببناؤه غرفتي الغسيل والمصعد

والطابق الكامل وبهذا العمل توجب عليه اداء البند الجزائي بمعزل عن

وقوع الضرر فعلا وعدمه وبمعزل عن هدمه الغرفتين المذكورتين لأن ما طلبه

منه كان موجبا سلبيا فلا يعتبر هدمه الغرفتين تنفيذا جزئيا منه

وبما ان محكمة الاستئناف نفسها لم تأخذ بهذا الصدد بنظرية الحاكم

المنفرد ولم تعتبر هدم الغرفتين تنفيذا جزئيا كما يظهر من قولها : ))

دون السبب الذي اخذ به القاضي البدائي ((

وبما ان محكمة الاستئناف نفسها اخطأت بدورها ببحثها حقيقة الضرر

الواقع وعدمه وبقولها بفداحة المبلغ المعين في البند الجزائي وباعتبارها

هذا البند فداحته غرامة اكراه

وبما انها بعملها هذا خالفت صراحة نص المادة 266 وتخطت الاجتهاد

المستمر السالف الذكر الذي لا يجيز اتخاذ فداحة المبلغ مبررا لاعتبار

البند الجزائي بمثابة غرامة اكراه لا يسوغ التخفيض في حالة عدم التنفيذ

الكلي للموجب

وبما ان الموجب في حالة القضية الحاضرة هو سلبي لا يحتمل تنفيذا جزئيا

فالانشاء متى حصل سواء كان تاما او جزئيا تعتبر المخالفة حاصلة ويعتبر

البند الجزائي مستحق الاداء

وبما ان حكم الاستئناف المطعون فيه يستوجب النقض في ما خص تطبيق

المادة 266 وترى محكمتنا بالاستناد الى الوقائع المادية التي اعتبرها

ثابتة قضاة الاساس ان البند الجزائي قد استحق بكامله ولا يجوز تخفيضه