Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/01/1955

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1955

Court
تمييز مدني
Number
3/1955
Date
14/01/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يطلب او باكثر مما طلب

-

وحيث ان الحل القانوني لهذه القضية هو عدم

اعتبار الاقرار الصادر عن الشركاء الى شريكتهم في الملك ساريا عليهم

وانه ينحصر فقط في علائق الشركاء بين بعضهم البعض

وحيث ان المحكمة تكون بالتالي حكمت لهم بما لم يطلبوه او باكثر مما

طلبوه فاثنان منهم يطلبان المحافظة على حقهما العيني وهو التامين

والثالث وهو يوسف صافي يطلب المحافظة على حق المميز العيني على حصة

مدينه في كامل العقار قسم /2/ رقم /385/

وحيث انه يجب نقض حكمها لهذا السبب

- مفعول حق التامين على العقار الشائع لجهة شموله الارض والانشاءات وعدم سريان اتفاق الشركاء على الدائن

-

وحيث

انه بمقتضى المادة /223/ من القرار رقم /3339/ ان التامين على عقار يمتد

حكما الى الابنية التي تشيد والاشجار التي تزرع في ذلك العقار

وحيث ان اصحاب التامينات على عقار يبقى لهم حق للمداعاة بامتداد هذه

التامينات الى البنايات التي تشيد والاشجار التي تزرع في ذلك العقار

رغم كل اتفاق مخالف بين الشركاء في الملك ما عدا في حالة موافقتهم على

الاتفاق الحاصل بين الشركاء

وحيث ان الدائنين سليمان يوسف يونس وجورج نايفه لم يوافقا على

الاتفاق الحاصل بين الشركاء بشان البناء المشيد في القسم الثاني من

العقار رقم /485/

وحيث ان البناء المذكور يعتبر انه في حصة شائعة منه تساوي حصة كل من

المديونين الشائعة في القسم الثاني من العقار رقم /385/ قد دخل منذ

بنائه في تامين الدينين