Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/09/1955

تمييز مدني حكم رقم : 82 /1955

Court
تمييز مدني
Number
82/1955
Date
01/09/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- المفعول المترتب على عدم ذكر تجديد المحاكمة عند تبديل الهيئة الحاكمة

-

حيث ان الاصول الواجب اتمامها

تحت طائلة ابطال الحكم الصادر بدونها هي ان يترافع وكيلا الفريقين امام

الهيئة الحاكمة التي ختمت المحاكمة بحضورها والتي صدر الحكم عنها ويكفي

ان يذكر في ضبط المحاكمة ان الفريقين ترافعا او انه اعطى لهما حق الكلام

فاكتفيا بان كررا لوائحهما فليس من الضروري ان يذكر على الضبط ان

المحاكمة تجددت

وحيث ان المحكمة تكون اتمت الاصول المتوجبة قانونا ويكون اعتراض

المميز بهذا الخصوص مستوجب الرد

- امكانية المحكمة بالرجوع عن القرار الاعدادي

-

وحيث انه يجوز الرجوع عن القرار الاعدادي خصوصا عندما يثبت انه لا

ينطبق على الواقع او ان لا لزوم لتنفيذه لان ما قضى بتنفيذه كان نفذ

قبلا

وحيث انه لم يكن من داع لتنفيذ القرار الاعدادي المعطى من محكمة

الاستئناف طالما ان موضوعه وهو ابلاغ صورة لائحة 31 اب سنة 1954 الى

وكيل المستانف قد جرى قبلا

وحيث انه يجب رد السبب الثالث ايضا

- حق الشفيع باثبات الثمن الحقيقي وايداع الثمن المدفوع دون الرصيد المؤجل الدفع

-

وحيث ان هذا القول الصادر عن

المحكمة يدل انها اخذت براي الحاكم البدائي في انه يجوز للشفيع ان يثبت

بجميع طرق الاثبات لانه غريب عن عقد البيع بشروط دفع ثمن البيع

المطلوب بالشفعة

حيث يتبين من مراجعة المادة /249/ المعدلة بانه لا يمكن استعمال حق

الشفعة الا بشرط ان يقيم صاحبه بتعويض المشتري تعويضا تاما وهذا

التعويض يشمل ثمن المبيع الذي يجب عرضه وايداعه فعليا يوم تقديم طلب

الشفعة على الاكثر الا اذا كان العقد المسجل ينص على تاجيل الدفع

وحيث ان حرفية النص توجب على طالب الشفعة ان يودع ثمن المبيع ايداعا

فعليا وعدد ما يقال ثمن المبيع يتبادر الى الذهن الثمن المسمى في العقد

وحيث انه اذا كان يتجه الفكر بسبب ظاهر النص الى ان الشارع اوجب ان

يتناول لايداع الفعلي الثمن المسمى في العقد فانه من جهة ثانية وفي

المادة /251/ الجديدة صرح المشرع انه اذا وقع خلاف على مقدار ثمن

المشفوع بين المشتري وصاحب حق الشفعة فان المحكمة تعين الثمن الحقيقي

بصرف النظر عن قيمة المشفوع

وحيث ان المادة المذكورة تعني ان الشفيع اذا ادعى بان الثمن الحقيقي

الذي دفعه المشتري الى البائع كان اقل من الثمن المسمى فان له ان يقدم

الادلة المقنعة للمحكمة اثباتا لمدعاه وانه عند اقتناع المحكمة بادلته

تقضي بان الثمن الحقيقي هو اقل من الثمن المسمى وتوجب على طالب الشفعة

بان يدفعه للمشتري

وحيث انه اذا كان يمكن الحكم بان الثمن الحقيقي هو خلافا للثمن المسمى

في العقد فانه لا يمكن الزام الشفيع بان يعرض عرضا فعليا في مطلق

الاحوال الثمن المسمى لان العرض الفعلي يعني الشفيع يقترح على المشتري

بان يبيعه المدفوع بالثمن المعروض

وبما انه قد يكون مقتنعا بان الثمن الحقيقي الذي يلزمه القانون ان يدفعه

هو اقل من الثمن المسمى فانه لا يلزمه بان يعرض عرضا فعليا الا الثمن

الذي يعتقد انه الثمن الحقيقي الا انه يكون مسؤولا عن عرضه الناقص فيما

اذا تبين للمحكمة في نتيجة الدعوى ان الثمن المعروض هو اقل من الثمن

الحقيقي

وحيث انه يجب القول اذن ان الشارع قصد بثمن المبيع الوارد ذكره في

المادة /25/ الجديدة الثمن الحقيقي وليس الثمن المسمى في العقد

وحيث ان الشفيع هو شخص ثالث تجاه البائع والمشتري فحق له اذن بان

يثبت بجميع طرق الاثبات ان جزا من ثمن المبيع لم يدفع فورا بل البائع

بل ان البائع قبل بان يؤجل دفع هذا الجزء منه وان يستفيد من هذا التاجيل

اذا رات المحكمة ذلك ولقاء الضمانات التي تعينها المحكمة

وحيث ان تقدير شهادة السيد عرموني والاخذ بما اوردها يعود لقضاة الاساس

ومحكمة الاساس قد قدرتها بما يتوافق مع ادعاء الشفيع بان مبلغ الدين

المربوط بالتأمين هو في الحقيقة رصيد الثمن الذي لم يدفعه المشتري الى

البائع

وحيث انه يكون ثابت بالاستناد الى العقدين المسجلين المشار اليهما ان

قسما من الثمن قد جرى تاجيل دفعهما

وحيث ان اثبات ان عقد الاستدانة المربوط بالتامين هو في حقيقته اتفاق

بين البائع والمشتري يقصد منه امهال هذا الاخير في وفاء رصيد الثمن

البالغ /22/ الف ليرة لم تكن الغاية منه التوصل الى منع الشفيع حق

الاستفادة من ذلك الاجل في دفع الرصيد الباقي بل تبرير عمله في عدم عرض

وايداع كامل الثمن عندما قدم دعواه الشفعة

- عدم انتقال الدين المتوجب للبائع بذمة المشتري الى الشفيع

-

حيث انه بمقتضى المادة /253/ الجديدة من القرار

رقم /3339/ يعتبر الشفيع انه اشترى من المشتري ويكون للشفعة بينهما

مفاعيل البيع نفسه

وحيث انه لا علاقة قانونية بين الشفيع والبائع

وحيث انه بمقتضى المادة /252/ الجديدة المشار اليها يصبح الشفيع مديونا

للمشتري بثمن المشفوع ولا يمكن للمحكمة دون موافقة البائع بان تقضي بان

يمهل الشفيع محل المشتري في موجبات وفاء ثمن المبيع وما اليها تجاه

البائع

وحيث ان المحكمة اخطأت بنقل الدين المترتب بذمة المشتري تجاه البائع

الى ذمة الشفيع بدون اذن البائع

- حق محكمة الاساس في افادة الشفيع من الاجل المعطى للشاري لدفع ثمن العقار

-

حيث ان منح الاجل الى المشتري اذا كان

يبرر عدم عرض الشفيع المبلغ المؤجل دفعه عرضا فعليا عند تقديم طلب

الشفعة وبالتالي يحول دون رد دعوى الشفعة لهذا السبب الا انه لا يلزم

المحكمة ان تمنح الشفيع حق الاستفادة من الاجل الذي منحها البائع الى

المشتري فقد ورد في الفقرة الثانية من المادة /253/ الجديدة بانه لا يحق

للشفيع ان يستفيد من الاجل المنصوص عليه في العقد لمصلحة المشتري في

دفع الثمن الا اذا رات المحكمة ذلك لقاء الضمانات التي تراها لازمة اي

ان الشارع اعطى الحق للمحكمة في ان تقدر ما اذا كان من الموافق منح

الشفيع حق تأجيل دفع الثمن او جزء من الثمن الى المشتري ام ان ترد طلب

هذا وتلزمه في دفع كامل الثمن فورا

وحيث ان الشفيع لا يلزم ثمن المبيع دون الفائدة التي لا تتوجب بذمته

الا اذا فرض انه تسلم العقار المشفوع قبل ان يدفع الثمن واضطر بوجوب

دفعه

- الوسائل المتاحة للشفيع لازالة اشارة التامين عن العقار المشفوع

-

وحيث ان المشتري قد وضع تامينا على العقار

المذكور لمصلحة البائع لضمان وفاء رصيد الثمن

وحيث انه من حق الشفيع ان يتناول العقار خاليا من هذا التكليف العيني

وحيث انه يجوز للشفيع ان لا يدفع ما يساوي رصيد الثمن الا بعد ان يكون

رفع المشتري التامين الملقى على العقار المشفوع بدفع رصيد الثمن الى

البائع او كنتيجة لاي اتفاق اخر بينه وبين البائع

وحيث انه يحق للشفيع اتخاذ طريق اخرى في سبيل الحصول على شطب التامين

في صحيفة العقار وهي ان يدفع هو الى البائع رصيد الثمن ليس بوصفه حالا

محل المديون تجاه البائع في الدين المترتب بذمته بل عملا بالمبدأ الذي

يجيز لكل انسان ان يدفع دين الغير من ماله دون سابق اتفاق بينه وبين

المديون

وحيث انه يجب اذن الحكم بالزام الشفيع ان يدفع الى المشتري كامل الثمن

دفعة واحدة شرط ان يتخذ المشتري التدابير الايلة الى شطب التامين قبل

ان يقبض رصيد الثمن البالغ /22/ الف ليرة واذا تلكأ المشتري عن هذا

العمل تخويل الشفيع حق وفاء رصيد الثمن الى البائع من ماله الخاص وفاء

يؤدي الى شطب التامين ومن ثم الى تقييد العقار على اسم الشفيع خاليا من

عب ء التامين