Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/10/1955

تمييز مدني حكم رقم : 102 /1955

Court
تمييز مدني
Number
102/1955
Date
31/10/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون عقد المصالحة

-

وحيث ان

تقدير الوقائع في تفسير شهادات الشهود يخضع لسلطان محكمة الاساس

المطلق' ما لم يكن هناك تحوير من قبل المحكمة في التفسير من شانه ان

يغير المعنى الحقيقي للمستندات وشهادات العقود

وحيث ان محكمة الاستئناف بتحويرها مضمون المصالحة والوقائع المادية

الواردة في تقرير لجنة الخبراء المبينة تفصيلا في الكشف الحبي الذي

اجروه قد عرضت حكمها المطعون فيه للنقض