Court of Cassation, civil chamber 31/10/1955
تمييز مدني حكم رقم : 102 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 102/1955
- Date
- 31/10/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون عقد المصالحة
-
وحيث ان
تقدير الوقائع في تفسير شهادات الشهود يخضع لسلطان محكمة الاساس
المطلق' ما لم يكن هناك تحوير من قبل المحكمة في التفسير من شانه ان
يغير المعنى الحقيقي للمستندات وشهادات العقود
وحيث ان محكمة الاستئناف بتحويرها مضمون المصالحة والوقائع المادية
الواردة في تقرير لجنة الخبراء المبينة تفصيلا في الكشف الحبي الذي
اجروه قد عرضت حكمها المطعون فيه للنقض