Court of Cassation, civil chamber 30/03/1955
تمييز مدني حكم رقم : 54 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 54/1955
- Date
- 30/03/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس بتقدير وسائل الاثبات
-
وحيث ان محكمة الاساس
بما لها من حق التقدير قد اخذت بالاسباب التي استند اليها الخبير في
تقريره والمذكورة آنفا لجهة المحاسبة والتصفية التي حصلت بين الفريقين
وحيث ان محكمة الاساس عند بحثها حالة قانونية لها ان تأخذ من الادلة
والقرائن ما تراها كافية لاثبات هذه الحالة' وان تمهل بعض اقوال
الطرفين التي تنفي هذا الاثبات شرط ان لا تستند في حكمها الى وقائع
مغلوطة
وحيث ان القرار المطعون فيه قد اعتمد وقائع صحيحة' ورد على النقاط
الهامة التي لها تأثيرها على نتيجة الحكم في الدعوى ردا قانونيا معللا
فهو يستوجب لجهة الاسباب المدلى بها في التمييز الاصلي التصديق
- الطبيعة القانونية لمهل الطعن بالاحكام
-
حيث ان الاجتهاد قد
استقر على ان عدم مراعاة مدة الاستئناف ليس من المخالفات المختصة
بالصيغة او باصول المحاكمة الناشئة عن عدم مراعاة احكام القانون او مرور
الزمن الذي يمكن التنازل عن نتائجه' بل ينشأ عند سقوط مطلق نص عليه
القانون لصالح الانتظام العام ويؤول الى انهاء الدعوى
- مفعول تقديم الدعوى الى قلم المحكمة دون قيدها في السجل الخاص
-
وحيث ان محكمة الاستئناف قد اخطأت بقولها ان العبرة لتاريخ قيد
الدعوى في السجل الخاص ' وليس لتاريخ ايداع الدعوى من المدعي قلم
المحكمة ودفعه الرسوم ذلك لان المادة /336/ من الاصول المدنية نصت على
"ان الاستدعاء والدعوة والاستحضار تودع قلم المحكمة واذا كانت هناك
مهلة محددة بتقديمها فيكفي ايداعها قلم المحكمة في خلال هذه المهلة"
وحيث ان نص المادة المشار اليها جاء واضحا وصريحا بان العبرة في حساب
المهل هو لتاريخ ايداع الاستحضار قلم المحكمة لا لتاريخ قيده في سجله
المخصوص ' وهذا التفسير يأتلف وروح العدالة اذ ليس من الانصاف في شيء
ان ترد دعوى المدعي الذي قدم استحضاره ضمن المدة ودفع الرسوم المتوجبة
عليه' بسبب تقصير الكاتب واهماله قيد الاستحضار في سجل المحكمة
وحيث ان محكمة الاستئناف قد فسرت القانون تفسيرا خاطئا عندما ردت
دعوى اثبات الحجز لتقديمها بعد المدة القانونية وعرضت حكمها للنقض من
هذه الجهة
وحيث ان الحجز قد تقرر بتاريخ 1951/06/21 ودعوى اثبات الحجز قدمها
المدعي ودفع رسومها بتاريخ 1951/06/28 فتكون دعوى اثبات الحجز قد تقدمت
ضمن المدة القانونية المنصوص عنها في المادة /620/ من الاصول المدنية