Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/04/1955

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1955

Court
تمييز مدني
Number
38/1955
Date
05/04/1955
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، بدوي
Source
Lebanese University

- تقدير القوة القاهرة الناتجة عن تأخر الادارة بتمكين المتعهد المباشرة بالالتزام

-

بما انه بمقتضى المادة

الاولى من الملحق لدفتر الشروط الخاص اخذ المميز عليه على عاتقه فيضان

النهر الا انه كان يعتمد بحق على ان تقوم الادارة بموجباتها وفقا لدفتر

الشروط الخاص

وبما انه من الثابت ان الادارة سببت للمميز عليه تأخيرا بسبب تعديل

الخرائط وتوقيفه عن اعمال الاوتاد وعدم اتمام الاستملاك في حينه مما جعل

اعمال الحفريات تتأخر تأخيرا لم يكن بالحسبان

وبما انه مما لا ريب فيه ان بنود العقد تفسر باعتبار ان كل شيء باق على

حاله اما اذا تعدلت الاحوال فيختل التوازن في العقد

وبما انه من المقرر ان تفسير العقود يعود الى تقدير القاضي وهذا التقدير

يكون على ضوء الامور الراهنة وبالنسبة لقصد المتعاقدين

وبما ان المحكمة باعتبارها بالنظر الى ما تقدم ان هناك قوة قاهرة لمصلحة

المميز عليه وان الادارة مسؤولة عن التأخير تكون فسرت الاتفاق وفقا

لبنوده ولنية المتعاقدين بالنظر الى مجمل العقد وعلى ضوء وقائع الدعوى

بما لها من حق التقدير دون ان تفسد معنى ومدى بنود العقد وتقديرها هذا

لا يقع تحت تقدير محكمة التمييز فالسبب مستوجب الرد

بما ان المميز عليه ادلى اساسا بان الاعمال توقفت اكثر من سنة بخطأ

الادارة فطلب الغاءها واجيب الى طلبه وان المادتين 34 و 5 من دفتر

الاحكام والشروط العامة تجيزان له المطالبة بتعويض وهذا التعويض هو 15

بالماية من قيمة الاشغال الملغاة

وبما ان الادارة لم تنكر هذه الوقائع لا بل اعترفت صراحة بان الاشغال

توقفت بسبب استملاك بناية بيضا )مطالعة الادارة تاريخ 20 آب سنة 1951

المرفقة بلائحة الدولة الجوابية البدائية بتاريخ 6 تشرين الاول سنة 1951

وبما ان المادة 34 من دفتر الاحكام والشروط العامة تخول الملتزم حق

المطالبة بتعويض عند ارجاء الاشغال لاكثر من سنة سواء اكان الملتزم قد

باشر او لم يباشر بها

وبما انه من الراهن ان الاشغال اوقفت اكثر من سنة فللملتزم الحق

بالمطالبة بالتعويض

وبما ان المحكمة اعتبرت بحق انه لحساب قيمة التعويض عن الاشغال

الملغاة يجب اضافة قيمة الاشغال غير الملحوظة المقررة الى قيمة الكشف

التقديري للتوصل الى معرفة قيمة الاشغال الملغاة المتوجب عنها تعويض

وانه لا يحق للادارة ان يحسم من هذه الاشغال الاعمال التي احتفظت بعدم

تنفيذها او السدس المنصوص عنه في المادة 31 من دفتر الاحكام والشروط

العامة طالما انها لم تمارس هذا الحق قبل الالغاء

وبما ان الحكم المستأنف يستوجب النقض لافتقاره الى اساس قانوني

- مفعول مخالفة الملتزم لمواصفات مواد البناء الملحوظة في دفتر الشروط الخاص

-

وبما ان السيد ميشال ضومط ادعى بداءة

ان الحديد المستعمل ورد بقياسات خاصة زائدة عن القياسات المطلوبة وانه

اعلن الادارة بتاريخ 8 ايلول سنة 1948 بهذا الشأن وهل انه يقتطع الزيادة

ام يعمل بها كروشي وانه اقدم بمعرفة الادارة على عمل الحديد كروشي زيادة

في متانة باطون جسر بيروت الجديد وطلب الحكم له بقيمة هذه الزيادة

وقدرها /16580/ كيلوغراما عنها /9949/ ل.ل.

وبما ان الحاكم البدائي ومن بعده محكمة الاستئناف اعتبرا ان المادة

الرابعة من ملحق دفتر الشروط الخاص )وليس المادة الثالثة( التي تتذرع

بها الادارة لرد طلب المدعي تشير الى الحالة التي تكون فيها قضبان

الحديد اقل من الطول الملحوظ فلا يعطي عندئذ المتعهد اي تعويض عن

الوصلات التي يضيفها الى القضبان وان هذه المادة لا تطبق في وضع موضوع

الدعوى الحاضرة اذ ان القضبان الحديدية المنازع فيها جاءت اطول مما كان

ملحوظا وقد حكما بمنح المدعي تعويضا مقطوعا لهذه الجهة قدره /3000/ ل.ل.

مع الفائدة القانونية منذ اول اذار سنة 1951'

وبما انه اذا كانت المادة الثالثة من ملحق دفتر الشروط الخاص لا تطبق

كما ذهبت اليه محكمة الاستئناف انه لا محكمة البداءة ولا محكمة

الاستئناف بينا في حكميهما على اي اساس استندتا للحكم المميز عليه

بفرق ثمن الحديد

بما ان المادة 3 من دفتر الشروط تنص انه لا يحق للمتعهد في اي حال من

الاحوال الاعتراض فيما اذا لم يجد في السوق المحلية القياسات المطلوبة

لقضبان الحديد المبروم او المبسط ففي هذه الحالة على المتعهد ان يطلب

الكميات اللازمة من الاسواق الخارجية

وبما انه بموجب هذه المادة لا يستحق للملتزم اي تعويض فيما لو كانت

قياسات الحديد التي استحضرها تفوق القياسات المطلوبة والمتفق عليها

وبما انه لم يثبت ان الادارة وافقت المميز عليه على استعمال ما زاد عن

القياسات كروشي في بناء جسر بيروت

وبما ان المميز عليه غير محق بطلب الحكم بفرق قياسات الحديد

وبما ان الحكم البدائي يستوجب الفسخ ودعوى المميز عليه تستلزم الرد

لجهة فرق قياسات الحديد