Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/05/1968

تمييز مدني حكم رقم : 27 /1968

Court
تمييز مدني
Number
27/1968
Date
10/05/1968
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- الصيغة القانونية للمصادقة على وصية الامي

-

وبما ان من الثابت باتفاق الطرفين ان الموصية كانت امية

وبما ان المادة الخامسة المعدلة من قانون 1929/03/07 الذي نظمت الوصية

في ظله تنص على ان وصية الامي تسجل بحرفيتها وتتلى عليه امام الشهود

ويذكر ذلك في عبارة التصديق ثم تنص في فقرة لاحقة على ان من يعرف

القراءة والكتابة اذا طلب تسجيل وصيته بحرفيتها تجرى بخصوصه المعاملة

الاتي ذكرها التي يصير تطبيقها على وصية الامي وهي: تدرج الوصية

بحرفيتها في السجل ثم تتلى على الموصي امام الشهود ثم يختمها الموصي

بخاتمة )طابع اصبعه( ثم يكتب المسجل امام النمرة في دفتر السجل وعلى صك

الوصية الذي يبقى بيد الموصي هذه العبارة نمر وسجل صحيفة. انني اصادق

على صحة ختم فلان الموقع بيده امامي انا فلان وامام الشهود فلان وفلان

على صك هذه الوصية المسجلة بتاريخ هذه المصادقة في.... بعد ان صارت

تلاوتها عليه

وبما ان القانون الذي ساوى صراحة بين وصية الامي ووصية من يعرف القراءة

والكتابة )ولكنه طلب تسجيل وصيته بحرفيتها( ووضع انموذجا واحدا لعبارة

المصادقة على الوصيتين قد اعتبر ان الصيغة التي قررها في هذا الانموذج

كافية لاثبات تحقق الشروط الشكلية للوصية ومنها تلاوتها امام الشهود

وبما انه لا يطلب امام صراحة النص من الكاتب العدل ومن الموصي الا ان

يتقيدا بصيغة العبارة التي نصها القانون

وبما انه يتبين من الاطلاع على صورة الوصية موضوع الدعوى ان عبارة

المصادقة عليها جاءت على الوجه التالي

عدد 676 في يوم الاثنين.... وبناء لطلب الانسة فكتوريا سركيس من بعلبك

توجهت انا سليم القاسم الكاتب العدل في بعلبك الى مركز مطرانية الروم

الكاثوليك في بعلبك وهناك حضرت امامي الانسة الموصي اليها... وبحضوري

وبحضور الشهود... وضعت اشارة باهمها الايمن بذيل الصك اعلاه مصدقة على

محتوياته كافة بعد تلاوته عليها علنا وافهامها ما آله

وبما ان العبارة المذكورة فيما يختص بوضع اشارة الابهام على الوصية

امام الشهود وتلاوتها على الموصية قد جاءت متفقة تماما مع الصيغة

القانونية المتقدم ذكرها

وبما ان القرار الاستئنافي في قوله ان عبارة التصديق الواردة في ذيل

الوصية موضوع الدعوى لا تفي بما فرضته المادة 5 من قانون 1929/03/07

لانها لم تتضمن ذكرا لتلاوة الوصية على الموصية امام الشهود وفي تفريقه

لهذه الجهة بين وصية الامي ووصية من يعرف القراءة والكتابة يكون قد

اساء تفسير النص المذكور مما يوجب نقضه

- اصول البحث بالاسباب المتعلقة ببطلان الوصية من قبل محكمة الاستئناف

-

وبما ان القرار المطعون فيه قضى بابطال

الوصية مستندا الى سبب واحد وجده كافيا وليس للجهة المميزة ان تطعن

بهذا القرار لاسباب اثارها المميز عليهم ولم يستند اليها القرار ولم

يكن بحاجة الاستناد اليها

وبما ان محكمة الاستئناف عندما يدعى امامها بعدة اسباب للبطلان وتجد

ان احدها كاف فتاخذ به وتعلن البطلان ليست ملزمة ببحث باقي الاسباب

اذ يعتبر بحثها في نظرها غير مجد فاذا ابرم قرارها انتفت مصلحة المدعي

واذا نقض يبقى للمحكمة بعد النقض ان تبحث في الاسباب التي لم تبحث

فيها محكمة الاستئناف

وبما ان القرار المطعون فيه باكتفائه بسبب واحد ادى الى النتيجة التي

طلبها المميزون تمييزا طارئا لا يكون قد اغفل البت بطلب من طلبات

المميزين مما يوجب رد التمييز الطاريء على الوجه الذي قدم به