Court of Cassation, civil chamber 29/12/1954
تمييز مدني حكم رقم : 129 /1954
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 129/1954
- Date
- 29/12/1954
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- عدم الرد على المطالب الواردة في الاستئناف التبعي من شأنه نقض الحكم الاستئنافي
-
وحيث انه يتبين من مراجعة
لائحة الاستئناف التبعي انه انحصر في طلب الحكم بنزع النواتىء في بناء
المدعى عليه والقائمة فوق عقار المدعين كما هو ثابت في تقرير الخبير
وبوجوب سد البلكون لجهته الجنوبية لانه يطل من هذه الجهة على املاك
المدعين المستأنف عليهم
وحيث ان محكمة الاستئناف اكتفت برد الاستئناف التبعي بقولها ان
اسبابه غير واردة
وحيث ان محكمة الاستئناف لم توضح ما تقصده بعبارة تمييز واردة وهل ان
اسباب الاستئناف التبعي هي غير واردة في الواقع ام انها غير واردة في
القانون
وحيث ان استعمال عبارة غير وارد لوحدها لا تعني ولا تفسر شيئا ويجب
كيما يفهم المقصود عنها ان يسبقها تعليل كاف عن الاسباب الموجبة
لنعتها بعد ذاك بانها غير واردة
وحيث ان قرار رد الاستئناف التبعي لا يكون له اساس قانوني لانه يمنع
على محكمة التمييز اجراء رقابتها لمعرفة ما اذا كان القرار رد المذكور
في محله القانوني ام لا
وحيث انه بالتالي يجب نقض الحكم الاستئنافي المتعلق برد الاستئناف
التبعي
- امكانية منع الاطلال الذي يضر بالجار دون حجب النور عنه
-
حيث ان الحكم الاستئنافي فيما يتعلق بسد النوافذ والشبابيك
بالزجاج المحجر غير قابل للكسر والانقشاع والثابت في مكانه قد اتبع
الاجتهاد الذي سارت عليه المحاكم اللبنانية منذ عشرين سنة ونيف متبعة
في ذلك الغاية التي من اجلها وضع نص المادتين /66/ و /67/ من القرار
رقم /3339/ وهي منع الاطلال الذي يضر بالجار دون حجب النور الذي يفيد
كل الناس ولا يضر احدا
وحيث انه يجب بالتالي رد هذا السبب الرابع المدلي به