Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/02/1959

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1959

Court
تمييز مدني
Number
13/1959
Date
12/02/1959
President
لويس البستاني
Members
فرحات، حيدر
Source
Lebanese University

- شروط توجب الفائدة من تاريخ الانذار

-

بما ان الحكم البدائي

اعتبر الفائدة متوجبة على المبلغ المحكوم به اعتبارا من تاريخ تبليغ

استحضار الدعوى الى المدعي عليه فجاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه

يعتبر هذه الفائدة متوجبة من تاريخ الانذار الذي وجهه المدعي الى المدعي

عليه بتاريخ /1951/10/31 دون ان يبين الاسباب الداعية لهذا التغيير او

يعلل للرأي الجديد فيكون الحكم المطعون فيه جاء مفتقرا الى اساس قانوني

بحيث لا يسمح لمحكمة التمييز ان تجري رقابتها بشأنه

وبما ان الفائدة لا تتوجب من جهة ثانية الا على المبالغ المستحقة ومن

تاريخ المطالبة بها وان محكمة الاستئناف اخطأت باخذها انذار في

1951/10/31 بعين الاعتبار لان هذا الانذار ليس في الحقيقة مطالبة

بالتعويض عن الصفقة التي لم تنفذ بل هو طلب الى المدعى عليه ان يفتح

الاعتماد اللازم لاتمام الصفقة وتعيين مهلة للمدعي عليه كي يؤمن

الاعتماد تنتهي في 1951/11/15

بما ان الفائدة عن التعويض متروك امر تعيين مقدارها ومبدأ سريانها الى

تقدير المحكمة

وبما ان الانذار المرسل من المدعى الى المدعى عليه بتاريخ 1951/10/31

يتضمن المطالبة بفتح اعتماد لاتمام صفقة البيع وليس بالتعويض الذي لم

يكن قد توجب في ذلك الحين

وبما ان الفائدة لا يمكن ان تسري اعتبارا من التاريخ المذكور ولكن بما

ان المطالبة قد حصلت بموجب انذار لاحق وجهه المدعي الى المدعى عليه

بواسطة الكاتب العدل في بيروت وتبلغه المدعى عليه بتاريخ 1952/11/28

وهذا الانذار شمل بالمطالبة ثمن البضاعة والمصاريف والخسائر والفائدة

ورسم الضمان البحري وثمن الاكياس

وبما ان المحكمة ترى بما ان الفائدة تتوجب من تاريخ تبليغ هذا الانذار

الواقع في 1952/11/28

وبما انه بقتضي اذا فسخ الحكم المستأنف لجهة تاريخ توجب الفائدة لان

الحكم المذكور اعتبرها متوجبة فقط من تاريخ تبليغ الاستحضار كما انها

ترى انزال معدل الفائدة الى واحد في المئة

- امكانية المطالبة بتعويض يفوق القيمة المطالب بها سابقا بموجب الانذار

-

بما انه اذا كان المدعي قد عين بموجب كتاب قبل تقديمه

الدعوى قيمة التعويض ثم رأى فيما بعد ان الاضرار التي مني بها تفوق

القيمة الى حددها في كتابه فأنه ليس ما يحول قانونا دون تقدمه بطلب

التعويض عن جميع الاضرار التي يزعم انها لحقت به وللمحكمة فيما بعد ان

تحدد على ضوء تحققاتها القيمة الواجب ترتبها واذا حكمت المحكمة باكثر

مما سبق تحديده في كتاب المدعي وباقل مما ادعى به في الاستحضار فانها

لا تكون قد افقدت حكمها الاساس القانوني او حكمت باكثر مما ادعى به

- كيفية تحديد التعويض اذا كان التعامل جاريا بالعملة الاجنبية

-

وبما انه لجهة اساس قيمة التعويض تبين ان محكمة الاستئناف قد اعتمدت

الطريقة الحسابية الصحيحه بأن تحرت الفرق بين سعر الجلبان بتاريخ صفقة

البيع موضوع الدعوى وسعره بتاريخ الغاء تلك الصفقة اي في 1951/11/15

استنادا الى افادة غرفة التجارة والصناعة في الاسكندرون المؤرخة في 31

ايار سنة 1955 والتي اوضحت الاسعار بالعمله التركية وحكمت للمدعي بهذا

الفرق بعد ان حولته الى العملة الاسترلينية وهي العملة التي جرت صفقة

البيع على اساسها

وبما انه لجهة سعر الليرة الاسترلينية بالعملة التركية قد اعتمدت

المحكمة تقرير الخبير

وبما انه عندما تسند المحكمة قرارها الى افادة غرفة الصناعة والتجارة

والى تقرير الخبير والى الاتفاق الحاصل بين الفريقين بشأن العملة التي

تعاملا على اساسها وتحكم للمدعي بالنتيجة بالحق سعر بضاعته من هبوط بين

تاريخ الصفقة وتاريخ الغائها تكون قد اسندت حكما الى اساس قانوني

ويكون السبب الثالث مردودا