Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/01/1957

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1957

Court
تمييز مدني
Number
11/1957
Date
28/01/1957
President
محمود بقاعي
Members
فرحات، عمون
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على الحكم بأكثر مما طلب

-

وبما ان هناك طلبان الاول اصلي ويرمي الى الهدم والثاني استطرادي

يرمي الى العطل والضرر والى تخفيض بدل الايجار ومعلوم انه لا يصار الى

بحث الطلب الاستطرادي الا اذا رد الطلب الاصلي . اما العطل والضرر

المطلوب اخيرا في خاتمة الاستحضار فهو العطل والضرر عن المحاكمة وليس

عن البناء

وبما ان المميز ضده لم يطلب الهدم والتعويض بآن واحد وقد حكمت له

المحكمة الاستئنافية بالامرين معا فتكون حكمت باكثر مما ادعى به وخالفت

في حكمها الفقرة الخامسة من المادة /27/ من قانون 10 ايار سنة 1950

فيجب نقضه من هذه الجهة