Court of Cassation, civil chamber 28/01/1957
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/1957
- Date
- 28/01/1957
- President
- محمود بقاعي
- Members
- فرحات، عمون
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على الحكم بأكثر مما طلب
-
وبما ان هناك طلبان الاول اصلي ويرمي الى الهدم والثاني استطرادي
يرمي الى العطل والضرر والى تخفيض بدل الايجار ومعلوم انه لا يصار الى
بحث الطلب الاستطرادي الا اذا رد الطلب الاصلي . اما العطل والضرر
المطلوب اخيرا في خاتمة الاستحضار فهو العطل والضرر عن المحاكمة وليس
عن البناء
وبما ان المميز ضده لم يطلب الهدم والتعويض بآن واحد وقد حكمت له
المحكمة الاستئنافية بالامرين معا فتكون حكمت باكثر مما ادعى به وخالفت
في حكمها الفقرة الخامسة من المادة /27/ من قانون 10 ايار سنة 1950
فيجب نقضه من هذه الجهة