Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/1957

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1957

Court
تمييز مدني
Number
15/1957
Date
27/02/1957
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية للغرامة المالية المتعلقة بكتمان ثمن عقار مبيع

-

حيث ان لا نص هناك يمكن الاستعانة به للجزم فيما اذا كانت

الغرامة المتعلقة بكتمان الثمن تعتبر غرامة لها صفة العفوية ام انها

تجمع صفتي العفوية والتعويض معا اما اذا كان يجب اعتبارها مجرد غرامة

مدنية لا يشملها العفو العام الذي يتناول الغرامات الجزائية غير

المختلف على صفتها

وحيث ان فقدان النص بهذا الخصوص يولي المحاكم حق حل هذه القضية على

ضوء ما ترى انه يتوافق على المبادىء العامة وعلى مقدمات هذا النوع من

الغرامات

وحيث ان اجتهاد المحاكم اللبنانية قد استقر على القول بان الغرامات

المتعلقة بكتمان الثمن لها صفة مزدوجة فهي من جهة نوع من العقوبة تحل

بالمخالف الذي اراد ارتكاب الغش تجاه خزانة الدولة بحرمانها من جزء

من الرسم الذي يعود لها بمقتضى القوانين المالية عند اجراء معاملات

الفراغ والانتقال على العقارات ومن جهة ثانية هو نوع من التعويض الذي

يعادل الفرق بين الرسم الذي كان يجب ان يدفع وبين الرسم المدفوع فعلا

كما يتضح ذلك من مراجعة المادة 49 من القرار رقم 189

- لمحكمة الاساس حق تقدير ثمن العقار المباع

-

وبما انه

يعود لهذه المحكمة حق تقدير قيمة العقار على ضوء تقريري الخبراء

المذكورين فانها تعتبر ان القيمة المذكورة تبلغ تسعة الاف ليرة

وحيث ان فرق الرسم الواجب على المميز عليها دفعه الى خزينة الدولة

162,75 ليرة لبنانية