Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/05/1957

تمييز مدني حكم رقم : 42 /1957

Court
تمييز مدني
Number
42/1957
Date
31/05/1957
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- امكانية تجزئة الاقرار المركب

-

وبما ان اثبات وجود كمية

بالتفاح العائدة للمميز بذمة الشركة المميز عليها قد اقتصر على اقرار

الشركة الذي لولاه لما استطاع المميز ان يثبت مدعاه فينبغي اذا الاخذ

بهذا الاقرار بكليته بما في ذلك القول بخصوص تسليم كمية التفاح المدعى

بها الى المميز مباشرة او بواسطة الغير

وبما ان ما استخلصته المحكمة من انه سبب للطعن في الحكم المميز لجهة

الدعوى الاصلية مستوجب اذا الرد

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني باهمال المحكمة الجواب على طلب تحليف اليمين الحاسمة

-

بما ان المميز كان

طلب استئنافا تحليف الجهة المميز عليها اليمين الحاسمة بشأن الرصيد

المتبقي للشركة بذمته وان محكمة الاستئناف اغفلت الاجابة على هذا

الطلب فهي لم تقل بقبوله كما لم تقل برده فلا تستطيع هذه المحكمة ان

تقف على رأيها بشأنه بحيث يعد الحكم لهذه الجهة فاقدا الاساس

القانوني لانه لا يتيح لمحكمة التمييز ان تجري رقابتها عليه مما يستدعي

نقضه

- مفعول الدفاتر التجارية الممسوكة من قبل تاجر وسريانها على الغير

-

ولكن بما ان قيود الشركة ودفاترها لا تسرى على غير التجار ولا

يمكن ان تكون لها قوة ثبوتية بالنسبة الى هذا الغير

- مفهوم اليمين الحاسمة واليمين التكميلية

-

وبما ان اليمين

التي طلبها المميز وردت في مذكرته الاستئنافية تاريخ 1955/02/13 على

الوجه التالي : ) ثانيا - في حالة ثبوت مطلوب الجهة المستأنف عليها

المقابل تحليفها اليمين الحاسمة على صحة رصيد حسابها في الدعوى المقابلة

حسم هذا الرصيد من المبلغ الاول المار ذكره والاكتفاء حينئذ بالزامها

لدفع الباقي

وبما ان اليمين المطلوبة على الوجه المبين لا يمكن اعتبارها حاسمة لانها

لا تتضمن العدول عن اسباب الثبوت الاخرى وهي مشروطة وتشكل بالنتيجة

يمينا تكميلية فضلا عن انه في حالة ثبوت المطلوب المقابل لا يبقى

هنالك داع لتحليف الجهة المستأنف عليها اية يمين