Court of Cassation, civil chamber 27/01/1983
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1983
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1983
- Date
- 27/01/1983
- President
- كامل ريدان
- Members
- طربيه، عون
- Source
- Lebanese University
- مدى حق شاري العقار بتاريخ لاحق للاستملاك غير المباشر بالتعويض
-
وحيث ان قول المستأنفة بأن المدعي المستأنف ضده عندما اشترى العقارات
كان عالما بواقع الاقتطاع وانه دفع ثمنها على اساس واقعها الراهن لا
يمكن الاعتداد به لانه بالنسبة للعقارات الممسوحة فأنه يعتد فقط بقيود
السجل العقاري وليس بالواقع الراهن' فضلا عن انه لا شيء من الوجهة
الواقعية يمنع ان يقدم شخص على شراء عقارات معينة بالاستناد الى قيود
السجل العقارى دون ان ينتقل الى مشاهدتها على الطبيعة
وحيث بصرف النظر عما ذكر اعلاه فأن الادلاء من قبل المستأنفة بأن
المدعي دفع ثمن العقارات بعد حسم القسم المقتطع بقي مجرد تأكيد منه عار
عن الدليل' علما بانها لم تعرض اثبات هذا الامر
وحيث انه لا يمكن لمعرفة المدعي المسبقة بحصول الاعتداء واقدامه بالرغم
عن ذلك على الشراء' ان تكون ذات تأثير على حل النزاع لصالح المستأنفة
الا اذا ثبت ان المالك السابق احتفظ لنفسه بحق مطالبة الدولة بالتعويض
بعد ان حسم ثمن الامتار المقتطعة من اصل ثمن العقارات المباعة وهذا
الامر غير ثابت كما ان المستأنفة لم تعرض اثباته
- عدم توجب الربع المجاني في الاستملاك غير المباشر
-
وحيث ان قول
المستأنفة بان الاقسام المقتطعة هي دون ربع مساحة العقارات وان من حقها
اقتطاع ربع المساحة مجانا' وجد في غير محله القانوني' لانه لكي يكون
بامكان المستأنفة اقتطاع ربع المساحة مجانا' فانه يفترض بها ان تكون
عند الاقتطاع قد سلكت سبيل الاستملاك القانوني اما في حالة التعدي او
الضم الفعلي المشوب بسمة الغصب كما هو الحال في القضية الحاضرة فانه
لا يمكن حسم ربع المساحة المعتدى عليها كما استقر على ذلك اجتهاد محكمة
التمييز
- تاريخ سريان مهلة مرور الزمن على التعويض عن الاستملاك غير المباشر
-
وحيث ان الادلاء بمرور الزمن على المطالبة مستوجب الرد لان مرور
الزمن لا يبدأ بالسريان في حالة الغصب الا من تاريخ انتهاء هذه الحالة
التي تبقى مستمرة ومتمادية طالما ان الادارة المغتصبة لم تصحح وضعها
بعمل قانوني يزيل عن تصرفها صفة التعدي
وحيث بصرف النظر عما ذكر اعلاه فأن المدعي المستأنف ضده يطالب
بالتعويض عن حرمانه من قسم من ملكه نتيجة ضم هذا القسم واقعيا الى
الملك العام' وهذه المطالبة تعتبر حقا شخصيا ولا يبدأ مرور الزمن بشأنها
الا من تاريخ تحويل حق المالك من حق ملكية الى حق بالتعويض الامر الذي
لم يتوفر في القضية الحاضرة لان الملكية ما تزال جارية حتى هذا التاريخ
على اسم المستأنف ضده