Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/12/1959

تمييز مدني حكم رقم : 89 /1959

Court
تمييز مدني
Number
89/1959
Date
22/12/1959
President
بدري المعوشي
Members
عيس الخوري، الصغير
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساسي في تقدير القوة الثبوتية للقرائن والبينات

-

حيث ان محكمة الاستئناف بعد ان استعرضت البينات

والقرائن التي اعتمدها القاضي البدائي للقول بان المعاملة هي عقد رهن

وليس عقد بيع اعتبرت بما لها من حق التقدير بان هذه البينات بما فيها

اقوال الشهود غير كافية لدحض مضمون المستند الخطي الصريح الذي تقر به

شركة غلام اخوان بشأن العقد هو بيع

وحيث ان محكمة الاستئناف بحثت في القرائن والادلة المبينة في قرارها

تكون قد ردت بصورة ضمنية على القرائن التي ادلى بها طالبا النقض

وحيث ان تقدير قوة البينات التي يقدمها الطرفان يعود لسلطان قاضي

الاساس المكلف وغير خاضع بالتالي لرقابة محكمة التمييز

وحيث ان السبب الاول المدلى به يكون مستوجبا للرد

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني الناشىء عن رد الاستئناف التبعي دون تعليل

-

وحيث ان محكمة

الاستئناف لم تبين في قرارها الاسباب القانونية التي حملتها على

اعتبار ان الاستئناف التبعي اصبح بدون موضوع حتى يمكن لمحكمة التمييز

ان تجرى رقابتها فيكون حكمها من هذا القبيل غير مبني على اساس قانوني

ويجب بالتالي نقضه من هذه الجهة فقط